حديث رقم 4652 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 174من📚كتاب التفسير
📖
باب ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ‏}‏"0 Prophet (Muhammad ﷺ)! Urge the believers to fight..." (V.8:65)
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ

لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‏}‏ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ـ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ ثُمَّ نَزَلَتِ ‏{‏الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ‏}‏ الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً ـ نَزَلَتْ ‏{‏حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ‏}‏‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Abbas:When the Verse:-- "If there are twenty steadfast amongst you, they will overcome two hundred." (8.65) was revealed, then it became obligatory for the Muslims that one (Muslim) should not flee from ten (non-Muslims). Sufyan (the sub-narrator) once said, "Twenty (Muslims) should not flee before two hundred (non Muslims)." Then there was revealed: 'But now Allah has lightened your (task)..' (8.66) So it became obligatory that one-hundred (Muslims) should not flee before two hundred (nonmuslims). (Once Sufyan said extra, "The Verse: 'Urge the believers to the fight. If there are twenty steadfast amongst you (Muslims) ..' was revealed.) Sufyan said, "Ibn Shabrama said, "I see that this order is applicable to the obligation of enjoining good and forbidding evil."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(فكتب) فرض. (مثل هذا) الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ اِبْن دِينَار. قَوْله : ( فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ ) أَيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ , وَالسِّيَاق وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَر لَكِنَّ الْمُرَاد مِنْهُ الْأَمْر لِأَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَبَرًا مَحْضًا لَلَزِمَ وُقُوع خِلَاف الْمُخْبَر بِهِ وَهُوَ مُحَال فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَمْر , وَالثَّانِي لِقَرِينَةِ التَّخْفِيف فَإِنَّهُ لَا يَقَع إِلَّا بَعْدَ تَكْلِيف , وَالْمُرَاد بِالتَّخْفِيفِ هُنَا التَّكْلِيف بِالْأَخَفِّ لَا رَفْعُ الْحُكْم أَصْلًا. قَوْله : ( أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِد مِنْ عَشَرَة , فَقَالَ سُفْيَان غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ) أَيْ أَنَّ سُفْيَان كَانَ يَرْوِيهِ بِالْمَعْنَى , فَتَارَةً يَقُول بِاللَّفْظِ الَّذِي وَقَعَ فِي الْقُرْآن مُحَافَظَةً عَلَى التِّلَاوَة وَهُوَ الْأَكْثَر , وَتَارَةً يَرْوِيه بِالْمَعْنَى وَهُوَ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِد مِنْ الْعَشَرَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ بِاللَّفْظَيْنِ وَيَكُونُ التَّأْوِيل مِنْ غَيْره , وَيُؤَيِّدهُ الطَّرِيق الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِر فِي أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّف اِبْن عَبَّاس. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " جُعِلَ عَلَى الرَّجُل عَشَرَة مِنْ الْكُفَّار , ثُمَّ خُفِّفَ عَنْهُمْ فَجُعِلَ عَلَى الرَّجُل رَجُلَانِ " وَرَوَى أَيْضًا الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة وَمِنْ طَرِيق الْعَوْفِيِّ وَغَيْرهمَا عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا. قَوْله : ( وَزَادَ سُفْيَان ) كَأَنَّهُ حَدَّثَ مَرَّةً بِالزِّيَادَةِ وَمَرَّةً بِدُونِهَا. وَقَدْ رَوَى اِبْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن مُسْلِم عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " كَانَ الرَّجُل لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِرّ مِنْ عَشَرَة , ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّه ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ) الْآيَةَ فَجُعِلَ الرَّجُل مِنْهُمْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِرّ مِنْ اِثْنَيْنِ " وَهَذَا يُؤَيِّد مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّف اِبْن عَبَّاس لَا اِبْن عُيَيْنَةَ , فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرو بْن دِينَار بِاللَّفْظَيْنِ , وَسَأَذْكُرُ مَا فِيهِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان وَقَالَ اِبْن شُبْرُمَةَ ) هُوَ عَبْد اللَّه قَاضِي الْكُوفَة وَهُوَ مَوْصُول , وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّق فَإِنَّ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر عَنْ سُفْيَان عِنْدَ أَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج " قَالَ سُفْيَان فَذَكَرْته لِابْنِ شُبْرُمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ". قَوْله : ( وَأَرَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِثْلَ هَذَا ) أَيْ أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي حُكْم الْجِهَاد , لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ إِعْلَاء كَلِمَة الْحَقّ وَإِخْمَاد كَلِمَة الْبَاطِل

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود30٪
حديث 2646كتاب الجهاد

عَبَّاسٍ، قَالَ نَزَلَتْ ‏{‏ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ‏}‏ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ ‏{‏ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ‏}‏ قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ‏}‏ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَص…

الصبر في القتالالجهاد
سنن ابن ماجه23٪
حديث 4015كتاب الفتن

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ ‏"‏ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ ‏"‏ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ وَالْعِ…

الأمر بالمعروفالنهي عن المنكر
مسند أحمد23٪
حديث 18411مسند الكوفيين

مَثَلُ الْمُدَّهِنِ وَالْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ مَثَلُ ثَلَاثَةٍ رَكِبُوا فِي سَفِينَةٍ فَصَارَ لِأَحَدِهِمْ أَسْفَلُهَا وَأَوْعَرُهَا وَشَرُّهَا فَكَانَ يَخْتَلِفُ وَثَقُلَ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَرَّ فَقَالَ أَخْرِقُ خَرْقًا يَكُونُ أَهْوَنَ عَلَيَّ وَلَا يَكُونُ مُخْتَلَفِي عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا يَخْرِقُ فِي نَصِيبِهِ وَقَالَ آخَرُونَ لَا فَإ…

الأمر بالمعروفالنهي عن المنكر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ لَمَّا نَزَلَتْ ‏
{‏إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‏}‏ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ـ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ ثُمَّ نَزَلَتِ ‏{‏الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ‏}‏ الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً ـ نَزَلَتْ ‏{‏حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ‏}‏‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 4652
حديث رقم 174 من كتاب التفسير
https://alsa7i7.com/bukhari/65-174