أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبْعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَثَمَانِي سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.
قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى ) هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير. قَوْله : ( لَبِثَ بِمَكَّة عَشْر سِنِينَ يَنْزِل عَلَيْهِ الْقُرْآن , وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ) هَذَا يُخَالِف الْمَرْوِيّ عَنْ عَائِشَة عَقِبه أَنَّهُ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ , إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى إِلْغَاء الْكَسْر كَمَا قِيلَ مِثْله فِي حَدِيث أَنَس الْمُتَقَدِّم فِي " بَاب صِفَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنْ كِتَاب الْمَنَاقِب. وَأَكْثَر مَا قِيلَ فِي عُمْره أَنَّهُ خَمْس وَسِتُّونَ سَنَة أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَمِثْله لِأَحْمَد عَنْ يُوسُف بْن مِهْرَانَ عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَهُوَ مُغَايِر لِحَدِيثِ الْبَاب لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُون عَاشَ سِتِّينَ إِلَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى إِلْغَاء الْكَسْر , أَوْ عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ بُعِثَ اِبْن ثَلَاث وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ مُقْتَضَى رِوَايَة عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ مَكَثَ بِمَكَّة ثَلَاث عَشْرَة وَمَاتَ اِبْن ثَلَاث وَسِتِّينَ , وَفِي رِوَايَة هِشَام بْن حَسَّان عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " لَبِثَ بِمَكَّة ثَلَاث عَشْرَة وَبُعِثَ لِأَرْبَعِينَ وَمَاتَ وَهُوَ اِبْن ثَلَاث وَسِتِّينَ " وَهَذَا مُوَافِق لِقَوْلِ الْجُمْهُور , وَقَدْ مَضَى فِي " بَاب هِجْرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ الصَّحَابَة مَا يُخَالِف الْمَشْهُور - وَهُوَ ثَلَاث وَسِتُّونَ - جَاءَ عَنْهُ الْمَشْهُور , وَهُمْ اِبْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأَنَس , وَلَمْ يُخْتَلَف عَلَى مُعَاوِيَة أَنَّهُ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ , وَبِهِ جَزَمَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالشَّعْبِيّ وَمُجَاهِد , وَقَالَ أَحْمَد : هُوَ الثَّبْت عِنْدنَا. وَقَدْ جَمَعَ السُّهَيْلِيُّ بَيْن الْقَوْلَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ بِوَجْهٍ آخَر , وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ : مَكَثَ ثَلَاث عَشْرَة عَدَّ مِنْ أَوَّل مَا جَاءَهُ الْمَلَك بِالنُّبُوَّةِ , وَمَنْ قَالَ : مَكَثَ عَشْرًا أَخَذَ مَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي وَمَجِيء الْمَلَك بِيَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر , وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى صِحَّة خَبَر الشَّعْبِيّ الَّذِي نَقَلْته مِنْ تَارِيخ الْإِمَام أَحْمَد فِي بَدْء الْوَحْي , وَلَكِنْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد اِبْن سَعْد مَا يُخَالِفهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث عَائِشَة فِي بَدْء الْوَحْي الْمُخَرَّج مِنْ رِوَايَة مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالزِّيَادَةِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الزُّهْرِيّ , وَمِنْ الشُّذُوذ مَا رَوَاهُ عُمَر بْن شَبَّة أَنَّهُ عَاشَ إِحْدَى أَوْ اِثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَلَمْ يَبْلُغ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ , وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن عَسَاكِر مِنْ وَجْه آخَر أَنَّهُ عَاشَ اِثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَنِصْفًا , وَهَذَا يَصِحّ عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ وُلِدَ فِي رَمَضَان , وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَاب الْمَذْكُور أَنَّهُ شَاذّ مِنْ الْقَوْل , وَقَدْ جَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة بِأَنَّ مَنْ قَالَ : خَمْس وَسِتُّونَ جَبَرَ الْكَسْر , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ يَخْرُج مِنْهُ أَرْبَع وَسِتُّونَ فَقَطْ وَقَلَّ مَنْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ.
أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبْعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَثَمَانِي سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا
قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا . قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِضْعَ عَشْرَةَ . قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ .
مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ - يَعْنِي يُوحَى إِلَيْهِ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ وَلاَ يَصِحُّ لِدَغْفَلٍ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رُؤْيَةٌ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .
لَمَّا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ هَذِهِ السُّورَةَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُبَيُّ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ فَبَكَى وَقَالَ ذُكِرْتُ ثَمَّةَ قَالَ نَعَمْ
