أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ .
إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.
(لأوقد) أي يوم خيبر، وأورد البخاري الحديث لقوله فيه: وكان ممن شهد الشجرة. (الحمر) جمع حمار، والمراد الحمر الأهلية.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ) هُوَ عَبْد الْمَلِك بْن عَمْرو الْعَقَدِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اِبْن السَّكَنِ " حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن عَمْرو " بَدَل أَبِي عَامِر. قَوْله : ( عَنْ إِسْرَائِيل ) كَذَا فِي الْأُصُول وَلَا بُدّ مِنْهُ , وَحَكَى بَعْض الشُّرَّاح أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخِ بِإِسْقَاطِهِ. قُلْت : وَلَا أَعْتَقِد صِحَّةَ ذَلِكَ , بَلْ إِنْ كَانَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةٍ فَتِلْك النُّسْخَةُ غَيْرُ مُعْتَمَدَة. قَوْله : ( عَنْ مَجْزَأَةَ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالزَّايِ بَيْنَهُمَا جِيم سَاكِنَة وَبِهَمْزَةِ مَفْتُوحَة قَبْل الْهَاء وَقَالَ أَبُو عَلَى الْجَيَّانِيّ : الْمُحَدِّثُونَ يُسَهِّلُونَ الْهَمْزَة وَلَا يَلْفِظُونَ بِهَا وَقَدْ يَكْسِرُونَ الْمِيمَ , وَأَبُوهُ زَاهِر هُوَ اِبْن الْأَسْوَد بْن الْحَجَّاجِ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ " عَنْ أَنَس " بَدَل قَوْله عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ تَصْحِيف نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيّ. قَوْله : ( إِنِّي لِأُوقِد تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ ) يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِيهَا وَاضِحًا , وَقَدْ تَعَقَّبَ الدَّاوُدِيُّ مَا وَقَعَ هُنَا فَقَالَ : هَذَا وَهْمٌ , فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَإِنَّمَا كَانَ بِخَيْبَرَ ا ه. وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي يَوْمِ الْحُدَيْبِيَةِ , وَإِنَّمَا سَاقَ الْبُخَارِيّ الْحَدِيثَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ فِيهِ : " وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ " وَلَمْ يَتَعَرَّض لِمَكَانِ النِّدَاءِ بِذَلِكَ , مَعَ أَنَّ غَالِبَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ.
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ .
