أُتِيَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لاَ نَشْتَهِيهِ . فَقَالَ " لاَ تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا " .
مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ.
أخرجه مسلم في الأشربة باب لا يعيب الطعام رقم 2064. (قط) هي ظرف زمان لاستغراق الماضي أي في أي زمن مضى وانقطع
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : قَوْله : ( عَنْ أَبِي حَازِم ) هُوَ الْأَشْجَعِيّ , وَاسْمه سَلْمَان , وَلَيْسَ هُوَ أَبَا حَازِم سَلَمَة بْن دِينَار صَاحِب سَهْل بْن سَعْد. قَوْله : ( مَا عَابَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ ) فِي رِوَايَة غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ " مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ " وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الطَّعَام الْمُبَاح مَا سَيَأْتِي تَقْرِير ذَلِكَ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
أُتِيَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لاَ نَشْتَهِيهِ . فَقَالَ " لاَ تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا " .
" لَا تُطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ "
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ .
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ .وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .
