الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ .
كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ.
(لا نرفعه) لا نحمله للادخار وقيل لا نرفعه إلى متولي قسمة الغنائم
حَدِيث اِبْن عُمَر " كُنَّا نُصِيب فِي مَغَازِينَا الْعَسَل وَالْعِنَب فَنَأْكُلهُ وَلَا نَرْفَعهُ " رَوَاهُ يُونُس بْن مُحَمَّد عِنْد أَبِي نُعَيْم وَأَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد فَزَادَ فِيهِ " وَالْفَوَاكِه " وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن الْمُبَارَك عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِلَفْظِ " كُنَّا نُصِيب الْعَسَل وَالسَّمْن فِي الْمَغَازِي فَنَأْكُلهُ " وَمِنْ طَرِيق جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب بِلَفْظِ " أَصَبْنَا طَعَامًا وَأَغْنَامًا يَوْم الْيَرْمُوك فَلَمْ يُقَسَّم " وَهَذَا الْمَوْقُوف لَا يُغَايِر الْأَوَّل لِاخْتِلَافِ السِّيَاق , وَلِلْأَوَّلِ حُكْم الْمَرْفُوع لِلتَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ فِي زَمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَمَّا يَوْم الْيَرْمُوك فَكَانَ بَعْده فَهُوَ مَوْقُوف يُوَافِق الْمَرْفُوع. قَوْله : ( وَلَا نَرْفَعهُ ) أَيْ وَلَا نَحْمِلهُ عَلَى سَبِيل الِادِّخَار , وَيُحْتَمَل أَنْ يُرِيد وَلَا نَرْفَعهُ إِلَى مُتَوَلِّي أَمْر الْغَنِيمَة أَوْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَسْتَأْذِنهُ فِي أَكْله اِكْتِفَاء بِمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ الْإِذْن.
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ .
" إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا " .
أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ .
جَيْشًا، غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ .
