حديث رقم 292 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 44من📚كتاب الغسل
📖
باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِChapter: Washing away what comes out from the private parts of a woman (woman's discharge) if one gets soiled with that
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ

أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ ـ رضى الله عنهم ـ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

0:00 / 0:00استمع للحديث
English Translation Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:I asked `Uthman bin `Affan about a man who engaged in the sexual intercourse with his wife but did not discharge. `Uthman replied, "He should perform ablution like that for the prayer after washing his private parts." `Uthman added, "I heard that from Allah's Messenger (ﷺ)." I asked `Ali bin Abi Talib, Az- Zubair bin Al-`Awwam, Talha bin 'Ubaidullah and Ubai bin Ka`b and they gave the same reply. (Abu Aiyub said that he had heard that from Allah's Messenger (ﷺ) ) (This order was canceled later on so one has to take a bath. See, Hadith No. 180).

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ الْحُسَيْن ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ " الْمُعَلِّم ". قَوْله : ( قَالَ يَحْيَى ) هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير أَيْ قَالَ الْحُسَيْن قَالَ يَحْيَى وَلَفْظُ " قَالَ " الْأُولَى تُحْذَفُ فِي الْخَطِّ عُرْفًا. قَوْله : ( وَأَخْبَرَنِي ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّر أَيْ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَأَخْبَرَنِي بِكَذَا. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِحَذْفِ الْوَاوِ قَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : لَمْ يَسْمَعْهُ الْحُسَيْن مِنْ يَحْيَى فَلِهَذَا قَالَ " قَالَ يَحْيَى " كَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِدَلِيل. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَنْ الْحُسَيْن عَنْ يَحْيَى وَلَيْسَ الْحُسَيْن بِمُدَلِّس وَعَنْعَنَةُ غَيْر الْمُدَلِّسِ مَحْمُولَة عَلَى السَّمَاعِ إِذَا لَقِيَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِي رِوَايَةِ اِبْن خُزَيْمَة فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْن عَنْ يَحْيَى بِالتَّحْدِيثِ وَلَفْظُهُ " حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير " وَلَمْ يَنْفَرِدْ الْحُسَيْن مَعَ ذَلِكَ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مُعَاوِيَة بْن سَلَّام أَخْرَجَهُ اِبْن شَاهِين وَشَيْبَانُ بْن عَبْد الرَّحْمَن أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَاب الْوُضُوء مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ وَسَبَقَ الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى فَوَائِد هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَلْفَاظ الْمَتْن. قَوْله : ( فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ ) فِيهِ اِلْتِفَات ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقُولَ فَأَمَرُونِي أَوْ هُوَ مَقُولُ عَطَاء بْن يَسَارٍ فَيَكُونُ مُرْسَلًا. وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْجَامِعِ الَّذِي فِي ضِمْنِ " إِذَا جَامَعَ " وَجَزَمَ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَنْ عُثْمَان إِفْتَاءٌ وَرِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ وَعَنْ الْبَاقِينَ إِفْتَاء فَقَطْ. قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ عُثْمَان فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي عَدَمِ الرَّفْعِ لَكِنْ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ : فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِره الرَّفْع ; لِأَنَّ عُثْمَان أَفْتَاهُ بِذَلِكَ وَحَدَّثَهُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِثْلِيَّة تَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَيْضًا أَفْتَوْهُ وَحَدَّثُوهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالرَّفْعِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ وَلَفْظه " فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ غَيْر يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ. ) قَوْله : ( أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلْبَاقِينَ " قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة " وَهُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ مُعَلَّقًا وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد الْوَارِث عَنْ أَبِيهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا. قَوْله : ( أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ وَهْمٌ ; لِأَنَّ أَبَا أَيُّوب إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أُبَيِّ بْن كَعْب كَمَا قَالَ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ. قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا أَيُّوب سَمِعَهُ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ السِّيَاقِ ; لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب قِصَّة لَيْسَتْ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ وَهُوَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف أَكْبَر قَدْرًا وَسِنًّا وَعِلْمًا مِنْ هِشَام بْن عُرْوَة وَرِوَايَته عَنْ عُرْوَةَ مِنْ بَابِ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ ; لِأَنَّهُمَا تَابِعِيَّانِ فَقِيهَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ رِوَايَة أَبِي أَيُّوب عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب ; لِأَنَّهُمَا فَقِيهَانِ صَحَابِيَّانِ كَبِيرَانِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوب عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَدْ حَكَى الْأَثْرَم عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ حَدِيثَ زَيْد بْن خَالِد الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُول ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الْفَتْوَى بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ حَكَى يَعْقُوب بْن شَيْبَة عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ شَاذّ. وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ اِتِّصَالِ إِسْنَاده وَحِفْظِ رُوَاتِهِ وَقَدْ رَوَى اِبْن عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْرُهُ فَلَيْسَ هُوَ فَرْدًا وَأَمَّا كَوْنُهُمْ أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ فَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ نَاسِخه فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ مَنْسُوخٍ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَة الْحَدِيثِيَّة. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث الْبَابِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوُضُوءِ إِذَا لَمْ يُنْزِل الْمُجَامِع مَنْسُوخ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَعَائِشَة الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى النَّسْخ مَا رَوَاهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْن كَعْب أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ " الْمَاء مِنْ الْمَاءِ " رُخْصَة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ. صَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عِلَّتِهِ فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي كَوْن الزُّهْرِيّ سَمِعَهُ مِنْ سَهْل. نَعَمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل وَلِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا عِلَّة أُخْرَى ذَكَرَهَا اِبْن أَبِي حَاتِم وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ إِسْنَادٌ صَالِحٌ لِأَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخ. عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاءِ ; لِأَنَّهُ بِالْمَنْطُوقِ وَتَرْكُ الْغُسْلِ مِنْ حَدِيث الْمَاء بِالْمَفْهُومِ أَوْ بِالْمَنْطُوقِ أَيْضًا لَكِنَّ ذَاكَ أَصْرَحُ مِنْهُ. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ " الْمَاء مِنْ الْمَاءِ " عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ مَا يَقَعُ فِي الْمَنَامِ مِنْ رُؤْيَةِ الْجِمَاعِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَارُض. ( تَنْبِيهٌ : فِي قَوْلِهِ " الْمَاء مِنْ الْمَاءِ " جِنَاس تَامّ وَالْمُرَاد بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ مَاء الْغُسْلِ وَبِالثَّانِي الْمَنِيّ , وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ كَلَامَ الْعَرَبِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَنَابَةَ تُطْلَقُ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ فَإِنَّ كُلّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقِلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ قَالَ : وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَال. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : إِيجَابُ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْزَالِ نَظِيرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خُرُوج الْبَوْلِ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ دَلِيلًا وَتَعْلِيلًا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم61٪
حديث 347aكتاب الحيض

سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ ‏"‏ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الوضوءالجماعالطهارة +1
مسند أحمد58٪
حديث 448مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَ…

الوضوءالجماعالطهارة
مسند أحمد57٪
حديث 458مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ

الوضوءالجماعالطهارة
مسند أحمد53٪
حديث 21087مسند الأنصار

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ…

الوضوءالجماعالطهارة +1
مسند أحمد50٪
حديث 11434مسند المكثرين من الصحابة

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَمَرَرْنَا فِي بَنِي سَالِمٍ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَابِ ابْنِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ قَالَ ابْنُ عِتْبَانَ يَا رَسُولَ ال…

الجماعالطهارةالمني
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏.‏ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ ـ رضى الله عنهم ـ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 292
حديث رقم 44 من كتاب الغسل
https://alsa7i7.com/bukhari/5-44