حديث رقم 2523 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب العتق
📖
باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِChapter: If one manumits a male slave owned by two persons
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، اخْتَصَرَهُ‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Whoever manumits his share of a slave, then it is essential for him to get that slave manumitted' completely as long as he has the money to do so. If he has not sufficient money to pay the price of the other shares (after the price of the slave is evaluated justly), the manumitted manumits the slave partially in proportion to his share.`Ubaidullah narrated as above in brief.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(اختصره) أي اختصره مسدد بالإسناد المذكور واقتصر على ذكر المقصود منه

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( عَنْ أَبِي أُسَامَة عَنْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيُّ. قَوْله : ( عِتْقه كُلّهُ ) بِجَرِّ اللَّام تَأْكِيدًا لِلضَّمِيرِ الْمُضَاف أَيْ عَتَقَ الْعَبْد كُلّه. قَوْله : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُقَوَّم عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل عَلَى الْمُعْتِق ) هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة , وَظَاهِرهَا أَنَّ التَّقْوِيم يُشْرَعُ فِي حَقّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَوْله : " يُقَوَّم " لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ بَلْ هُوَ صِفَة مَنْ لَهُ الْمَال , وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَا مَال لَهُ بِحَيْثُ يَقَع عَلَيْهِ اِسْم التَّقْوِيم فَإِنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي نَصِيبه خَاصَّة , وَجَوَاب الشَّرْط هُوَ قَوْله : " فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ " وَالتَّقْدِير فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر وَعُثْمَان اِبْنَيْ أَبِي شَيْبَة عَنْ أَبِي أُسَامَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُقَوَّم عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة خَالِد بْن الْحَارِث عَنْ عُبَيْد اللَّه عِنْد النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ " فَإِنْ كَانَ لَهُ مَال قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل فِي مَاله , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّثَنَا بِشْر ) أَيْ اِبْن الْمُفَضَّل ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) أَيْ اِبْنِ عُمَر. قَوْله : ( اِخْتَصَرَهُ ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسَدَّد فِي مُسْنَدِهِ بِرِوَايَةِ مُعَاذ بْن الْمُثَنَّى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد , وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَلَفْظه " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوك فَقَدْ عَتَقَ كُلّه " وَقَدْ رَوَاهُ غَيْر مُسَدَّد عَنْ بِشْر مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرو بْن عَلِيّ عَنْ بِشْر لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا قَوْله : " عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَاده أَنَّهُ اِخْتَصَرَ هَذَا الْقَدْر , وَقَدْ فَهِمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ ذَلِكَ فَقَالَ : عَامَّة الْكُوفِيِّينَ رَوَوْا عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر فِي هَذَا الْحَدِيث حُكْم الْمُوسِر وَالْمُعْسِر مَعًا , وَالْبَصْرِيُّونَ لَمْ يَذْكُرُوا إِلَّا حُكْم الْمُوسِر فَقَطْ. قُلْت : فَمِنْ الْكُوفِيِّينَ أَبُو أُسَامَة كَمَا تَرَى وَابْن نُمَيْر عِنْد مُسْلِم وَزُهَيْر عِنْد النَّسَائِيِّ وَعِيسَى بْن يُونُس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَمُحَمَّد بْن عُبَيْد عِنْد أَبِي عَوَانَة وَأَحْمَد , وَمِنْ الْبَصْرِيِّينَ بِشْر الْمَذْكُور وَخَالِد بْن الْحَارِث وَيَحْيَى الْقَطَّانُ عِنْد النَّسَائِيِّ وَعَبْد الْأَعْلَى فِيمَا ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيّ , لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ عُبَيْد اللَّه وَقَالَ فِي آخِره : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَزَائِدَة كُوفِيّ لَكِنَّهُ وَافَقَ الْبَصْرِيِّينَ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد53٪
حديث 6279مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

العتقالرققيمة العدل
موطأ مالك48٪
حديث 1464كتاب العتق والولاء

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

العتقتقويم العبدقيمة العدل
سنن أبي داود45٪
حديث 3940كتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"‏ ‏.‏ ‏.‏

العتقالرققيمة العدل
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، اخْتَصَرَهُ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2523
حديث رقم 7 من كتاب العتق
https://alsa7i7.com/bukhari/49-7