إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ
كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر ) هُوَ الْمُقَدَّمِيّ , وَعَثَّام بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمُثَلَّثَة هُوَ اِبْن عَلِيّ بْن الْوَلِيد الْعَامِرِيّ الْكُوفِيّ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد , وَهِشَام هُوَ اِبْن عُرْوَة , وَفَاطِمَة زَوْجَته وَهِيَ اِبْنَة عَمّه , وَهَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَر مِنْ حَدِيث طَوِيل , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي مَوْضِعه وَتَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ زَائِدَة أَنَّ الْآمِر فِي رِوَايَة عَثَّام هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيّ " كُنَّا نُؤْمَر بِكَذَا " فِي حُكْم الْمَرْفُوع.
إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ
" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ "
" أَمَرَ حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ بِعَتَاقَةٍ " . قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ
" مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
" يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "
