حديث رقم 2379 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 27من📚كتاب المساقاة
📖
باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍChapter: To pass through a garden or to have a share in datepalms
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏

English Translation Narrated 'Abdullah (ra) said, I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say "If somebody buys date-palms after they have been pollinated, the fruits will belong to the seller unless the buyer stipulates the contrary. If somebody buys a slave having some property, the property will belong to the seller unless the buyer stipulate that it should belong to him."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(في العبد) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك

💡 شرح فتح الباري

الْأَوَّلُ حَدِيث اِبْن عُمَر " مَنْ اِبْتَاعَ نَخْلًا " تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِهِ وَعَلَى بَيَان شَيْء مِنْ اِخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِيهِ فِي " بَابِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ " مِنْ كِتَاب الْبُيُوع. قَوْله : ( وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ) إِلَخْ قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : اُسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ لِإِضَافَةِ الْمِلْكِ إِلَيْهِ بِاللَّامِ , وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ. قَالَ غَيْره يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَكَذَا الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيمِ لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَكَذَا الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيدِ : لَا يَمْلِكُ الْعَبْد شَيْئًا أَصْلًا وَالْإِضَافَة لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاعِ كَمَا يُقَالُ السَّرْجُ لِلْفَرَسِ , وَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ أَنَّ مَنْ بَاع عَبْدًا وَمَعَهُ مَال وَشَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ , لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَالُ رِبَوِيًّا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يُمْنَعُ لِإِطْلَاق الْحَدِيث , وَكَأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْعَبْدِ خَاصَّة , وَالْمَال الَّذِي مَعَهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعَقْدِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَال ثِيَابًا , وَالْأَصَحّ أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَال , وَقِيلَ تَدْخُلُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ , وَقِيلَ يَدْخُلُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ. وَقَالَ الْبَاجِيّ : إِنْ شَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ صَحَّ مُطْلَقًا , وَإِنْ شَرَطَ بَعْضه أَوْ لِنَفْسِهِ فَرِوَايَتَانِ. وَقَالَ الْمَازِرِيّ. : إِنْ زَالَ مِلْك السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ بِبَيْعٍ أَوْ مُعَاوَضَةٍ فَالْمَال لِلسَّيِّدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع , وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ كَالْحَسَنِ يَتْبَعُ الْعَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَى قَائِلِ هَذَا. وَإِنْ زَالَ بِالْعِتْقِ وَنَحْوه فَالْمَال لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ , وَإِنْ زَالَ بِالْهِبَةِ وَنَحْوها فَرِوَايَتَانِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَرْجَحُهُمَا إِلْحَاقهَا بِالْبَيْعِ وَكَذَا إِنْ سَلَّمَهُ فِي الْجِنَايَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ جَوَاز الشَّرْط الَّذِي لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْد , قَالَ الْكَرْمَانِيّ : قَوْلُهُ : " وَلَهُ مَال " إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْدِ مَجَاز كَإِضَافَةِ الثَّمَرَةِ إِلَى النَّخْلَةِ. قَوْله : ( وَعَنْ مَالِكٍ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " حَدَّثَنَا اللَّيْث " فَهُوَ مَوْصُول , وَالتَّقْدِير : حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ مَالِك. وَزَعَمَ بَعْض الشُّرَّاحِ أَنَّهُ مُعَلَّق , وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَتَرَدَّدَ الْكَرْمَانِيّ. وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر فِي النَّخْلِ مَرْفُوعًا , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر فِي الْعَبْدِ مَوْقُوفًا , وَكَذَا هُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَلَفْظه : عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْدِ , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّة النَّخْل , ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق سَلَمَة بْن كُهَيْل " حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : قَوْلُهُ : " فِي الْعَبْدِ " أَيْ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ , أَوْ التَّقْدِير : عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ بِأَنَّ مَالَهُ لِبَائِعِهِ , أَوْ زَاد لَفْظ الْعَبْد بَعْدَ قَوْلِهِ : " إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع " أَيْ وَالْعَبْد كَذَلِكَ. قُلْت : وَأَرْجَحُهَا الْأَوَّل وَقَدْ عُبِّرَ عَنْهُ عِنْد أَبِي دَاوُد بِنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتهُ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْدِ , وَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِالْقِصَّتَيْنِ قَالَ النَّسَائِيّ : إِنَّهُ أَخْطَأَ , وَالصَّوَاب مَا رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّان , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْث وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ فِي الْعَبْدِ مَوْقُوفًا. وَقَوْلُهُ : " مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع " هَكَذَا ثَبَتَتْ قِصَّةُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي جَمِيعِ نُسَخ الْبُخَارِيّ , وَصَنِيعُ صَاحِبِ الْعُمْدَةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي " بَابِ الْعَرَايَا " فَقَالَ : " عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر " فَذَكَرَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا ثُمَّ قَالَ : " وَلِمُسْلِم مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع " وَكَأَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ كِتَاب الْبُيُوع مِنْ الْبُخَارِيِّ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهِ تَوَهَّمَ أَنَّهَا مِنْ إفْرَادِ مُسْلِم. وَاعْتَذَرَ الشَّارِحُ اِبْن الْعَطَّارِ عَنْ صَاحِبِ الْعُمْدَةِ فَقَالَ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر , قَالَ : فَالْمُصَنِّفُ لَمَّا نَسَبَ الْحَدِيث لِابْن عُمَر اِحْتَاجَ أَنْ يَنْسُبَ الزِّيَادَة لِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَبَالَغَ شَيْخُنَا اِبْن الْمُلَقِّن فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَذْكُرَا فِي طَرِيقِ سَالِم عُمَر بَلْ هُوَ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ وَاسِطَة عُمَر , لَكِنْ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ ذَكَرَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَالشِّرْبِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ سَبَب وَهْمِ الْمَقْدِسِيّ مَا ذَكَرْتهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم : لَمْ تَقَعْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ سَالِمًا ثِقَة بَلْ هُوَ أَجَلّ مِنْ نَافِع فَزِيَادَته مَقْبُولَة. وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيّ والدَّارَقُطْنِيّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَهِيَ إِشَارَةٌ مَرْدُودَةٌ اِنْتَهَى. قُلْت : أَمَّا نَفْي تَخْرِيجهَا فَمَرْدُود فَإِنَّهَا ثَابِتَة عِنْدَ الْبُخَارِيِّ هُنَا مِنْ رِوَايَةِ اِبْن جُرَيْج عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ نَافِعٍ لَكِنْ بِاخْتِصَار , وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ سَالِم وَنَافِع فَإِنَّمَا هُوَ فِي رَفْعهَا وَوَقْفهَا لَا فِي إِثْبَاتِهَا وَنَفْيِهَا فَسَالِم رَفَعَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَنَافِع رَفَعَ حَدِيث النَّخْل عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ حَدِيث الْعَبْدِ عَلَى اِبْن عُمَر عَنْ عُمَرَ , وَقَدْ رَجَّحَ مُسْلِم مَا رَجَّحَهُ النَّسَائِيّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَتَبِعَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا أَحَد الْأَحَادِيث الْأَرْبَعَة الَّتِي اِخْتَلَفَ فِيهَا سَالِم وَنَافِع قَالَ أَبُو عُمَر اِتَّفَقَا عَلَى رَفْع حَدِيث النَّخْل وَأَمَّا قِصَّةُ الْعَبْدِ فَرَفَعَهَا سَالِم وَوَقَفَهَا نَافِع عَلَى عُمَر , وَرَجَّحَ الْبُخَارِيّ رِوَايَة سَالِمٍ فِي رَفْعِ الْحَدِيثَيْنِ , وَنَقَلَ اِبْن التِّينِ عَنْ الدَّاوُدِيّ هُوَ وَهْم مِنْ نَافِع وَالصَّحِيح مَا رَوَاهُ سَالِم مَرْفُوعًا فِي الْعَبْدِ وَالثَّمَرَةِ , قَالَ اِبْن التِّينِ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُدْخِلَ الْوَهْم عَلَى نَافِعٍ مَعَ إِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ قَالَ ذَلِكَ - يَعْنِي عَلَى جِهَةِ الْفَتْوَى - مُسْتَنِدًا إِلَى مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصِحَّ الرِّوَايَتَانِ. قُلْت : قَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيّ فِي " الْجَامِعِ " عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيح الرِّوَايَتَيْنِ , وَنَقَلَ عَنْهُ فِي " الْعِلَلِ " تَرْجِيح قَوْلِ سَالِمٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ كُلّه وَاضِحًا فِي كِتَاب الْبُيُوع. قَوْله : ( وَالْحَرْث ) أَيْ الْأَرْض الْمَزْرُوعَة , فَمَنْ بَاعَ أَرْضًا مَحْرُوثَةً وَفِيهَا زَرْعٌ فَالزَّرْع لِلْبَائِعِ , وَالْخِلَاف فِي هَذِهِ كَالْخِلَافِ فِي النَّخْلِ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَجَرَ أَرْضًا وَلَهُ فِيهَا زَرْع أَنَّ الزَّرْعَ لِلْمُؤْجِرِ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ إِنْ تُصُوِّرَتْ صُورَةُ الْإِجَارَة. قَوْله ( سَمَّى لَهُ نَافِع هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ ) قَائِلُ " سَمَّى " هُوَ اِبْن جُرَيْج وَالضَّمِيرُ فِي " لَهُ " لِابْن أَبِي مُلَيْكَة. وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى قِلَّة تَدْلِيس اِبْن جُرَيْج فَإِنَّهُ كَثِيرُ الرِّوَايَةِ عَنْ نَافِعٍ وَمَعَ ذَلِكَ أَفْصَحَ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسِطَة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد78٪
حديث 4552مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

بيع النخلالتأبيرالثمرة +3
صحيح مسلم73٪
حديث 1543eكتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

بيع النخلالتأبيرالثمرة +2
سنن ابن ماجه71٪
حديث 2211كتاب التجارات

"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

بيع النخلالتأبيرشرط المبتاع +2
سنن أبي داود66٪
حديث 3433كتاب الإجارة

"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

بيع النخلالتأبيرالثمرة +2
جامع الترمذي55٪
حديث 1244كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله ع…

بيع النخلالتأبيربيع العبد +1
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2379
حديث رقم 27 من كتاب المساقاة
https://alsa7i7.com/bukhari/42-27