" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ " .
" أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا ".
قَوْله : ( عَنْ عَمْرو ) هُوَ اِبْن دِينَار. قَوْله : ( ذَكَرْته ) أَيْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج ( لِطَاوُسٍ ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ , وَقَدْ مَضَى شَرْحه بَعْد أَبْوَاب. وَقَوْله : ( لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ) أَيْ لَمْ يُحَرِّمهُ , وَبِهَا صَرَّحَ التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَته. وَقَوْله : ( إِنْ يَمْنَح ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة مِنْ إِنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة , وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرّ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَشْهُور , وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُق بَعْضهمْ بِبَعْضٍ ".
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ " .
وَلَكِنْ يَمْنَحُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
" لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا " .
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا " .
