رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم 356
قَوْله : ( أَخْبَرَنِي عَمْرو ) هُوَ اِبْن الْحَارِث , وَبُكَيْر هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ , وَمَبَاحِث الْمَتْن تَقَدَّمَتْ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله. وَنِصْف الْإِسْنَاد الْأَوَّل مِصْرِيُّونَ وَنِصْفه الْأَعْلَى مَدَنِيُّونَ , وَلِعَمْرِو بْن الْحَارِث فِيهِ إِسْنَاد آخَر إِلَى مَيْمُونَة ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَقْرُونًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل , وَلَيْسَ فِي حَدِيث مَيْمُونَة ذِكْر الْمَضْمَضَة الَّتِي تَرْجَمَ بِهَا فَقِيلَ : أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة بِدَلِيلِ تَرْكهَا فِي هَذَا الْحَدِيث , مَعَ أَنَّ الْمَأْكُول دَسَم يَحْتَاج إِلَى الْمَضْمَضَة مِنْهُ فَتَرَكَهَا لِبَيَانِ الْجَوَاز , وَأَفَادَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ فِي نُسْخَة الْفَرَبْرِيّ الَّتِي بِخَطِّهِ تَقْدِيم حَدِيث مَيْمُونَة هَذَا إِلَى الْبَاب الَّذِي قَبْله , فَعَلَى هَذَا هُوَ مِنْ تَصَرُّف النُّسَّاخ.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عُضْوًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عُضْوًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
