" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .
" لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".
(لا ينصرف) لا يترك المصلي صلاته. (يجد ريحا) يشم ريحا
قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد ) هُوَ الطَّيَالِسِيّ , وَإِنْ كَانَ هِشَام بْن عَمَّار يُكَنَّى أَيْضًا أَبَا الْوَلِيد , وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ وَيَرْوِي عَنْهُ الْبُخَارِيّ. قَوْله ( عَنْ عَمّه ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْمَازِنِيّ , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيثه هَذَا فِي " بَاب لَا يَتَوَضَّأ مِنْ الشَّكّ حَتَّى يَسْتَيْقِن " وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِظُهُورِ دَلَالَته عَلَى حَصْر النَّقْض بِمَا يَخْرُج مِنْ السَّبِيلَيْنِ , وَقَدْ قَدَّمْنَا تَوْجِيه إِلْحَاق بَقِيَّة النَّوَاقِض بِهِمَا أَوَائِل الْبَاب.
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .
قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .
