إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .
( فَوَجَدَ حَرَكَة فِي دُبُره ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : إِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ فِي بَطْنه شَيْئًا ( أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث ) : وَفِي مُسْلِم أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْء أَمْ لَا ( فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ) : لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير أَيْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث ( أَوْ يَجِد رِيحًا ) : وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فِي شَيْء مِنْ أَمْر الشَّرْع , وَتَقَدَّمَ آنِفًا شَرْح هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى وَجْه التَّفْصِيل. قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهُوَ قَوْل الْعُلَمَاء أَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء إِلَّا مِنْ حَدَث يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا. وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَث فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء حَتَّى يَسْتَيْقِن اِسْتِيقَانًا يَقْدِر أَنْ يَحْلِف عَلَيْهِ. وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُل الْمَرْأَة " الْمَرْء " الرِّيح وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوء وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق. اِنْتَهَى.
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ " لاَ يَنْفَتِلْ ـ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ ـ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ…
