حديث رقم 2086 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 39من📚كتاب البيوع
📖
باب مُوكِلِ الرِّبَاChapter: The Riba-giver
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏

English Translation Narrated `Aun bin Abu Juhaifa:My father bought a slave who practiced the profession of cupping. (My father broke the slave's instruments of cupping). I asked my father why he had done so. He replied, "The Prophet (ﷺ) forbade the acceptance of the price of a dog or blood, and also forbade the profession of tattooing, getting tattooed and receiving or giving Riba, (usury), and cursed the picture-makers."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ) فِي رِوَايَةِ آدَم عَنْ شُعْبَةَ " حَدَّثَتَا عَوْنٌ " وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الطَّلَاقِ. قَوْله : ( رَأَيْت أَبِي اِشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْته ) كَذَا وَقَعَ هُنَا , وَظَاهِرُهُ أَنَّ السُّؤَال وَقَعَ عَنْ سَبَب مُشْتَرَاهُ , وَذَلِكَ لَا يُنَاسِب جَوَابَهُ بِحَدِيثِ النَّهْي , وَلَكِنْ وَقَعَ فِي هَذَا السِّيَاقِ اِخْتِصَارٌ بَيَّنَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف بَعْد هَذَا فِي آخِر الْبُيُوع مِنْ وَجْه آخَر عَنْ شُعْبَة بِلَفْظِ " اِشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْته عَلَى ذَلِكَ " فَفِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ السُّؤَال إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ كَسْر الْمَحَاجِمِ , وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْجَوَابِ. وَفِي كَسْر أَبِي جُحَيْفَةَ الْمَحَاجِمَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل التَّحْرِيم فَأَرَادَ حَسْمَ الْمَادَّةِ , وَكَأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُطِيعُ النَّهْيَ وَلَا يَتْرُكُ التَّكَسُّبَ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ كَسَرَ مَحَاجِمَهُ , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كَسْبِ الْحَاجِمِ بَعْد أَبْوَاب , وَنَذْكُر هُنَاكَ بَقِيَّة فَوَائِده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ ) أَيْ نَهَى عَنْ فِعْلِهِمَا , لِأَنَّ الْوَاشِم وَالْمَوْشُوم لَا يُنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّمَا يُنْهَى عَنْ فِعْلِهِمَا. قَوْله : ( وَآكِل الرِّبَا وَمُوَكِّله ) هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعْطُوفًا عَلَى النَّهْي عَنْ الْوَشْمَة , وَالْجَوَاب عَنْهُ كَاَلَّذِي قَبْله , ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة تَغْيِير فَأُبْدِلَ اللَّعْنُ بِالنَّهْيِ فَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْبُيُوع وَفِي أَوَاخِر الطَّلَاق بِلَفْظِ " وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِلَهُ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد80٪
حديث 18756مسند الكوفيين

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

الحجامةثمن الكلبثمن الدم +3
مسند أحمد76٪
حديث 18768مسند الكوفيين

أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَكْسِرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

الحجامةثمن الكلبثمن الدم +3
مسند أحمد23٪
حديث 4284مسند المكثرين من الصحابة

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ

الوشمالربا
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2086
حديث رقم 39 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-39