أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (١٠٤٣) (١٠٤٥) ، وأبو بكر بن أبي= شيبة ٦/٥٦٣ و٤/٣٧٥، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥) ، وأبو داود (٣٤٨٣) ، والحارث في "مسنده" (٤٣٨) (زوائد) ، وأبو يعلى (٨٩٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥١٨) و (٥١٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣، وابن حبان (٤٩٣٩) و (٥٨٥٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٩٥) (٢٩٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٩) من طرق عن شعبة، به. وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٨٧٦٣) . قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٢٧: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهرا مجازا. وسيرد برقمي (١٨٧٦٣) و (١٨٧٦٨) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٩٧٦) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (١٧٠٦٩) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (٣٩٤٥) . وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٧٢٥) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (١٨٦٦) و (٢٥٨٨) و (١٠٥٤٩) و (١٤٥٩٦) . قال السندي: قوله: اشترى حجاما، أي: عبدا يعرف الحجامة. بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة. فكسرت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات. عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة. المصور: الذي يصور صور ذي روح. =
قوله: "اشترى حجاما": أي: عبدا يعرف الحجامة."بالمحاجم": أي: بآلات الحجامة."فكسرت": على بناء المفعول؛ أي: تلك الآلات."عن ثمن الدم": أي: أجرة الحجامة."المصور": الذي يصور صور ذي روح.
أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ،. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.
