احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.
(احتجم) من الحجامة وهي شق العرق ومص الدم منه
قَوْله : ( قَالَ لَنَا عَمْرو أَوَّل شَيْء ) أَيْ أَوَّل مَرَّة , فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا عَمْرو وَهُوَ اِبْن دِينَار " أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم وَأَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيقه. قَوْله : ( ثُمَّ سَمِعْته ) هُوَ مَقُول سُفْيَان وَالضَّمِير لِعَمْرٍو , وَكَذَا قَوْله " فَقُلْت لَعَلَّهُ سَمِعَهُ " وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْحُمَيْدِيّ عَنْ سُفْيَان فَقَالَ : حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيث عَمْرو مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَهُ , لَكِنْ قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ مِنْهُمَا أَوْ كَانَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهْمًا , زَادَ أَبُو عَوَانَة : قَالَ سُفْيَان : ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وَأَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ عَبْد الْجَبَّار بْن الْعَلَاء عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ نَحْو رِوَايَة عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه وَقَالَ فِي آخِره : فَظَنَنْت أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق سُلَيْمَانَ بْن أَيُّوب عَنْ سُفْيَان قَالَ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء فَذَكَرَهُ. قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَنَا عَمْرو عَنْ طَاوُسٍ بِهِ , فَقُلْت لِعَمْرٍو : إِنَّمَا كُنْت حَدَّثْتنَا عَنْ عَطَاء , قَالَ : اُسْكُتْ يَا صَبِيّ , لَمْ أَغْلَط , كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي. قُلْت : فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَلَعَلَّ سُفْيَان تَرَدَّدَ فِي كَوْن عَمْرو سَمِعَهُ مِنْهُمَا لَمَّا خَشِيَ مِنْ كَوْن ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُ حَالَة الْغَضَب , عَلَى أَنَّهُ قَدْ حُدِّثَ بِهِ فَجَمَعَهُمَا. قَالَ أَحْمَد فِي مُسْنَده : حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ : قَالَ عَمْرو أَوَّلًا فَحَفِظْنَاهُ : قَالَ طَاوُسٌ عَنْ اِبْن عَبَّاس فَذَكَرَهُ. فَقَالَ أَحْمَد : وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَان فَقَالَ : قَالَ عَمْرو عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٌ عَنْ اِبْن عَبَّاس. قُلْت : وَكَذَا جَمَعَهُمَا عَنْ سُفْيَان مُسَدَّد عِنْد الْمُصَنِّف فِي الطِّبّ , وَأَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عِنْد مُسْلِم , وَقُتَيْبَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ. وَتَابَعَ سُفْيَان عَلَى رِوَايَته لَهُ عَنْ عَمْرو لَكِنْ عَنْ طَاوُسٍ وَحْده زَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق , أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم , وَلَهُ أَصْل عَنْ عَطَاء أَيْضًا , أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ أَبِي الزُّبَيْر , وَمِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ. ( تَنْبِيه ) : زَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ مُرَاد الْبُخَارِيّ بِالسِّيَاقِ الْمَذْكُور أَنَّ عُمَرًا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَان أَوَّلًا عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس بِغَيْرِ وَاسِطَة , ثُمَّ حَدَّثَهُ بِهِ ثَانِيًا عَنْ عَطَاء بِوَاسِطَةِ طَاوُسٍ. قُلْت : وَهُوَ كَلَام مَنْ لَمْ يَقِف عَلَى طَرِيق مُسَدَّد الَّتِي فِي الْكِتَاب الَّذِي شُرِحَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ بَقِيَّة الطُّرُق الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , وَلَا تُعْرَف مَعَ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ رِوَايَة أَصْلًا , وَاللَّه الْمُسْتَعَان. قَوْله : ( وَهُوَ مُحْرِم ) زَادَ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " صَائِم " ( بِلَحْيِ جَمَل ) وَزَادَ زَكَرِيَّا " عَلَى رَأْسه " وَسَتَأْتِي رِوَايَة عِكْرِمَة فِي الصَّوْم , وَهَذِهِ الزِّيَادَات مُوَافِقَة لِحَدِيثِ اِبْن بُحَيْنَة ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب دُون ذِكْر الصِّيَام.
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَبِي وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
