حديث رقم 1807 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 2من📚كتاب المحصر
📖
باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُChapter: If one is prevented from 'Umra

كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ‏.‏ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ‏.‏ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ‏"‏‏.‏ فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ‏.‏

English Translation Narrated Nafi`:That Ubaidullah bin `Abdullah and Salim bin `Abdullah informed him that they told Ibn `Umar when Ibn Az-Zubair was attacked by the army, saying "There is no harm for you if you did not perform Hajj this year. We are afraid that you may be prevented from reaching the Ka`ba." Ibn `Umar said "We set out with Allah's Messenger (ﷺ) and the non-believers of Quraish prevented us from reaching the Ka`ba, and so the Prophet (ﷺ) slaughtered his Hadi and got his head shaved." Ibn `Umar added, "I make you witnesses that I have made `Umra obligatory for me. And, Allah willing, I will go and then if the way to Ka`ba is clear, I will perform the Tawaf, but if I am prevented from going to the Ka`ba then I will do the same as the Prophet (ﷺ) did while I was in his company." Ibn `Umar then assumed Ihram for Umra from Dhul-Hulaifa and proceeded for a while and said, "The conditions of `Umra and Hajj are similar and I make you witnesses that I have made `Umra and Hajj obligatory for myself." So, he did not finish the Ihram till the day of Nahr (slaughtering) came, and he slaughtered his Hadi. He used to say, "I will not finish the Ihram till I perform the Tawaf, one Tawaf on the day of entering Mecca (i.e. of Safa and Marwa for both `Umra and Hajj).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(شأنهما واحد) أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف. (يقول) أي ابن عمر رضي الله عنهما. (طوافا واحدا) للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة. (بهذا) أي المكان أو بهذا العام

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( فَلَمْ يَحِلّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْم النَّحْر ) زَادَ فِي رِوَايَة اللَّيْث " فَنَحَرَ وَحَلَقَ " وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَاف الْحَجّ وَالْعُمْرَة بِطَوَافِهِ الْأَوَّل. وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ اِكْتَفَى بِطَوَافِ الْقُدُوم عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة , وَهُوَ مُشْكِل. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل الْمَذْكُورَة " ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئ عَنْهُ " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي آخِر " بَاب طَوَاف الْقَارِن ". قَوْله فِي رِوَايَة جُوَيْرِيَةَ ( أُشْهِدكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت ) أَيْ أَلْزَمْت نَفْسِي ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيم مَنْ يُرِيد الِاقْتِدَاء بِهِ , وَإِلَّا فَالتَّلَفُّظ لَيْسَ بِشَرْطٍ. قَوْله : ( وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنه ) أَيْ الْبَيْت - أَيْ مُنِعْت مِنْ الْوُصُول إِلَيْهِ لِأَطُوفَ - تَحَلَّلْت بِعَمَلِ الْعُمْرَة , وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " مَا أَمْرهمَا إِلَّا وَاحِد " يَعْنِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة فِي جَوَاز التَّحَلُّل مِنْهُمَا بِالْإِحْصَارِ أَوْ فِي إِمْكَان الْإِحْصَار عَنْ كُلّ مِنْهُمَا , وَيُؤَيِّد الثَّانِي قَوْله فِي رِوَايَة يَحْيَى الْقَطَّانِ الْمَذْكُورَة بَعْد قَوْله مَا أَمْرهمَا إِلَّا وَاحِد " إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْن الْعُمْرَة حِيلَ بَيْنِي وَبَيْن الْحَجّ " فَكَأَنَّهُ رَأَى أَوَّلًا أَنَّ الْإِحْصَار عَنْ الْحَجّ أَشَدّ مِنْ الْإِحْصَار عَنْ الْعُمْرَة لِطُولِ زَمَن الْحَجّ وَكَثْرَة أَعْمَاله فَاخْتَارَ الْإِهْلَال بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ الْإِحْصَار بِالْحَجِّ يُفِيد التَّحَلُّل عَنْهُ بِعَمَلِ الْعُمْرَة فَقَالَ " مَا أَمْرهمَا إِلَّا وَاحِد ". وَفِيهِ أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْقِيَاس وَيَحْتَجُّونَ بِهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ بِالْعَدُوِّ بِأَنْ مَنَعَهُ عَنْ الْمُضِيّ فِي نُسُكه حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَة جَازَ لَهُ التَّحَلُّل بِأَنْ يَنْوِي ذَلِكَ وَيَنْحَر هَدْيه وَيَحْلِق رَأْسه أَوْ يُقَصِّر مِنْهُ. وَفِيهِ جَوَاز إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , لَكِنَّ شَرْطه عِنْد الْأَكْثَر أَنْ يَكُون قَبْل الشُّرُوع فِي طَوَاف الْعُمْرَة , وَقِيلَ إِنْ كَانَ قَبْل مُضِيّ أَرْبَعَة أَشْوَاط صَحَّ , وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة , وَقِيلَ بَعْد تَمَام الطَّوَاف وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّة , وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ أَبَا ثَوْر شَذَّ فَمَنَعَ إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة قِيَاسًا عَلَى مَنْع إِدْخَال الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ. وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِن يَقْتَصِر عَلَى طَوَاف وَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِيهِ فِي بَابه. وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِن يُهْدِي , وَشَذَّ اِبْن حَزْم فَقَالَا : لَا هَدْي عَلَى الْقَارِن. وَفِيهِ جَوَاز الْخُرُوج إِلَى النُّسُك فِي الطَّرِيق الْمَظْنُون خَوْفه إِذَا رَجَى السَّلَامَة , قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ. قَوْله فِي رِوَايَة مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ( إِنَّ بَعْض بَنِي عَبْد اللَّه ) قَدْ تَقَدَّمَ اِسْمه فِي الرِّوَايَة الَّتِي قَبْلهَا وَأَنَّهُ سَالِم بْن عَبْد اللَّه أَوْ أَخُوهُ عُبَيْد اللَّه أَوْ عَبْد اللَّه , وَلَمْ يَظْهَر لِي مَنْ الَّذِي تَوَلَّى مُخَاطَبَته مِنْهُمْ. ( تَنْبِيه ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك فِي أَوَّل أَحَادِيث الْبَاب فِي آخِر قِصَّة اِبْن عُمَر زِيَادَة وَهِيَ " وَأَهْدَى شَاة " قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هِيَ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة , لِأَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يُفَسِّر مَا اِسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي بِأَنَّهُ بَدَنَة دُون بَدَنَة أَوْ بَقَرَة دُون بَقَرَة فَكَيْف يُهْدِي شَاة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي74٪
حديث 1839مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمًا كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَالَا : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . فَقَالَ : " قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ رَس…

الحجالعمرةالإحصار +4
سنن النسائي69٪
حديث 2859كتاب مناسك الحج

كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ‏.‏ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُم…

الحجالعمرةالإحصار +3
مسند أحمد62٪
حديث 5165مسند المكثرين من الصحابة

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ وَأَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَا…

الحجالعمرةالإحصار +3
صحيح مسلم60٪
حديث 1230bكتاب الحج

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ…

الحجالعمرةالإحصار +3
موطأ مالك56٪
حديث 799كتاب الحج

حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَا…

الحجالعمرةالإحصار +3
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ‏.‏ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ‏.‏ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ
‏"‏ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ‏"‏‏.‏ فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1807
حديث رقم 2 من كتاب المحصر
https://alsa7i7.com/bukhari/27-2