حديث رقم 1817 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 12من📚كتاب المحصر
📖
باب النُّسُكُ شَاةٌChapter: The Nusuk (offering) is one sheep
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

English Translation Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Layla:(Reporting the speech of Ka`b bin Umra) Allah's Messenger (ﷺ) saw him (i.e. Ka`b) while the lice were falling on his face. He asked (him), "Have your lice troubled you?" He replied in the affirmative. So, he ordered him to get his head shaved while he was at Al-Hudaibiya. At that time they were not permitted to finish their Ihram, and were still hoping to enter Mecca. So, Allah revealed the verses of Al-Fidya. Allah's Messenger (ﷺ) ordered him to feed six poor persons with one Faraq of food or to slaughter one sheep (as a sacrifice) or to fast for three days.

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) هُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْنِ رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم , وَرَوْح هُوَ اِبْن عُبَادَةَ , وَشِبْل هُوَ اِبْن عَبَّاد الْمَكِّيّ. قَوْله : ( رَآهُ وَإنَّهُ يَسْقُط ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَلِابْنِ السَّكَن وَأَبِي ذَرّ لَيَسْقُط بِزِيَادَةِ لَام وَالْفَاعِل مَحْذُوف وَالْمُرَاد الْقَمْل وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي بَعْض الرِّوَايَات. وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّد بْن مَعْمَر عَنْ رَوْح بِلَفْظِ : " رَآهُ وَقَمْله يَسْقُط عَلَى وَجْهه " , وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيق أَبِي حُذَيْفَة عَنْ شِبْل " رَأَى قَمْله يَتَسَاقَط عَلَى وَجْهه ". قَوْله : ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِق وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَلَمْ يَتَبَيَّن لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ إِلَخْ ) هَذِهِ الزِّيَادَة ذَكَرهَا الرَّاوِي لِبَيَانِ أَنَّ الْحَلْق كَانَ اِسْتِبَاحَة مَحْظُور بِسَبَبِ الْأَذَى لَا لِقَصْدِ التَّحَلُّل بِالْحَصْرِ وَهُوَ وَاضِح. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى رَجَاء مِنْ الْوُصُول إِلَى الْبَيْت أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيم حَتَّى يَيْأَس مِنْ الْوُصُول فَيَحِلّ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْوُصُول وَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلّ فَتَمَادَى عَلَى إِحْرَامه ثُمَّ أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِل أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِي إِلَى الْبَيْت لِيُتِمّ نُسُكه. وَقَالَ الْمُهَلَّب وَغَيْره مَا مَعْنَاهُ : يُسْتَفَاد مِنْ قَوْله " وَلَمْ يَتَبَيَّن لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ " أَنَّ الْمَرْأَة الَّتِي تَعْرِف أَوَان حَيْضهَا وَالْمَرِيض الَّذِي يَعْرِف أَوَان حُمَّاهُ بِالْعَادَةِ فِيهِمَا إِذَا أَفْطَرَا فِي رَمَضَان مَثَلًا فِي أَوَّل النَّهَار ثُمَّ يَنْكَشِف الْأَمْر بِالْحَيْضِ وَالْحُمَّى فِي ذَلِكَ النَّهَار أَنَّ عَلَيْهِمَا قَضَاء ذَلِكَ الْيَوْم لِأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي عِلْم اللَّه أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُسْقِط عَنْ كَعْب الْكَفَّارَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحَلْقِ قَبْل أَنْ يَنْكَشِف الْأَمْر لَهُمْ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوز أَن يَتَخَلَّف مَا عَرَفَاهُ بِالْعَادَةِ فَيَجِب الْقَضَاء عَلَيْهِمَا لِذَلِكَ. قَوْله : ( فَأَنْزَلَ اللَّه الْفِدْيَة ) قَالَ عِيَاض : ظَاهِره أَنَّ النُّزُول بَعْد الْحُكْم. وَفِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن مَعْقِل أَنَّ النُّزُول قَبْل الْحُكْم. قَالَ. فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ بِوَحْيٍ لَا يُتْلَى ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآن بِبَيَانِ ذَلِكَ. قُلْت : وَهُوَ يُؤَيِّد الْجَمْع الْمُتَقَدِّم. قَوْله : ( وَعَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف ) الظَّاهِر أَنَّهُ عُطِف عَلَى " حَدَّثَنَا رَوْح " فَيَكُون إِسْحَاق قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَوْح بِإِسْنَادِهِ , وَعَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف وَهُوَ الْفِرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ , وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِير إِسْحَاق , وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْعَنْعَنَة. لِلْبُخَارِيِّ فَيَكُون أَوْرَدَهُ عَنْ شَيْخه الْفِرْيَابِيّ بِالْعَنْعَنَةِ كَمَا يَرْوِي تَارَة بِالتَّحْدِيثِ وَبِلَفْظِ قَالَ وَغَيْر ذَلِكَ , وَعَلَى هَذَا فَيَكُون شَبِيهًا بِالتَّعْلِيقِ. وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيق هَاشِم بْن سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيّ وَلَفْظه مِثْل سِيَاق رَوْح فِي أَكْثَره , وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِير الْفِرْيَابِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد. وَفِي حَدِيث كَعْب بْن عُجْرَة مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّة مُبَيِّنَة لِمُجْمَلِ الْكِتَاب لِإِطْلَاقِ الْفِدْيَة فِي الْقُرْآن وَتَقْيِيدهَا بِالسُّنَّةِ , وَتَحْرِيم حَلْق الرَّأْس عَلَى الْمُحْرِم , وَالرُّخْصَة لَهُ فِي حَلْقهَا إِذَا آذَاهُ الْقَمْل أَوْ غَيْره مِنْ الْأَوْجَاع. وَفِيهِ تَلَطُّف الْكَبِير بِأَصْحَابِهِ وَعِنَايَته بِأَحْوَالِهِمْ وَتَفَقُّده لَهُمْ , وَإِذَا رَأَى بِبَعْضِ أَتْبَاعه ضَرَرًا سَأَلَ عَنْهُ وَأَرْشَدَهُ إِلَى الْمَخْرَج مِنْهُ. وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة إِيجَاب الْفِدْيَة عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ حَلْق رَأْسه بِغَيْرِ عُذْر , فَإِنَّ إِيجَابهَا عَلَى الْمَعْذُور مِنْ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى , لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ التَّسْوِيَة بَيْن الْمَعْذُور وَغَيْره , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا يَتَخَيَّر الْعَامِد بَلْ يَلْزَمهُ الدَّم , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَر الْمَالِكِيَّة , وَاحْتَجَّ لَهُمْ الْقُرْطُبِيّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث كَعْب " أَوْ اِذْبَحْ نُسُكًا " قَالَ : فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِهَدْيٍ. قَالَ : فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ يَذْبَحهَا حَيْثُ شَاءَ. قُلْت : لَا دَلَالَة فِيهِ إِذْ لَا يَلْزَم تَسْمِيَتهَا نُسُكًا أَوْ نَسِيكَة أَنْ لَا تُسَمَّى هَدْيًا أَوْ لَا تُعْطَى حُكْم الْهَدْي , وَقَدْ وَقَعَ تَسْمِيَتهَا هَدْيًا فِي الْبَاب الْأَخِير حَيْثُ قَالَ " أَوْ تُهْدِي شَاة " وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " وَاهْدِ هَدْيًا " وَفِي رِوَايَة لِلطَّبَرِيِّ " هَلْ لَك هَدْي ؟ قُلْت : لَا أَجِد " فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة. وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة مُسْلِم " أَوْ اِذْبَحْ شَاة " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفِدْيَة لَا يَتَعَيَّن لَهَا مَكَان , وَبِهِ قَالَ أَكْثَر التَّابِعِينَ. وَقَالَ الْحَسَن : تَتَعَيَّن مَكَّة. وَقَالَ مُجَاهِد : النُّسُك بِمَكَّة وَمِنًى , وَالْإِطْعَام بِمَكَّة , وَالصِّيَام حَيْثُ شَاءَ. وَقَرِيب مِنْهُ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة : الدَّم وَالْإِطْعَام لِأَهْلِ الْحَرَم , وَالصِّيَام حَيْثُ شَاءَ إِذْ لَا مَنْفَعَة فِيهِ لِأَهْلِ الْحَرَم. وَأَلْحَقَ بَعْض أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة وَأَبُو بَكْر بْن الْجَهْم مِنْ الْمَالِكِيَّة الْإِطْعَام بِالصِّيَامِ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَجّ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ حَدِيث كَعْب دَلَّ عَلَى أَنَّ نُزُول قَوْله تَعَالَى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ فِي سَنَة سِتّ وَفِيهِ بَحْث , وَاللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود51٪
حديث 1856كتاب المناسك

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ ‏"‏ قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ‏"‏ ‏.‏

الفديةكفارة الأذىالإطعام +2
مسند أحمد48٪
حديث 18131مسند الكوفيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

الفديةكفارة الأذىالإطعام +1
سنن أبي داود37٪
حديث 1860كتاب المناسك

أَصَابَنِي هَوَامُّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ‏{‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ‏}‏ الآيَةَ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي ‏"‏ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوِ ا…

الفديةالإطعامالصيام +1
مسند أحمد36٪
حديث 18109مسند الكوفيين

قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قَالَ فَقَالَ كَعْبٌ نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ ه…

الفديةالإطعامالصيام +1
مسند أحمد36٪
حديث 18113مسند الكوفيين

رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْلِي يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطْعِمَ فِرْقًا ب…

الفديةالإطعامالصيام
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ
‏"‏ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1817
حديث رقم 12 من كتاب المحصر
https://alsa7i7.com/bukhari/27-12