حديث رقم 1564 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 50من📚كتاب الحج
📖
باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىChapter: Hajj-at-Tamattu', Hajj-al-Qiran, and Hajj-al-Ifrad
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ‏.‏ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ ‏"‏ حِلٌّ كُلُّهُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Abbas:The people (of the Pre-Islamic Period) used to think that to perform `Umra during the months of Hajj was one of the major sins on earth. And also used to consider the month of Safar as a forbidden (i.e. sacred) month and they used to say, "When the wounds of the camel's back heal up (after they return from Hajj) and the signs of those wounds vanish and the month of Safar passes away then (at that time) `Umra is permissible for the one who wishes to perform it." In the morning of the 4th of Dhul- Hijja, the Prophet (ﷺ) and his companions reached Mecca, assuming Ihram for Hajj and he ordered his companions to make their intentions of the Ihram for `Umra only (instead of Hajj) so they considered his order as something great and were puzzled, and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! What kind (of finishing) of Ihram is allowed?" The Prophet (ﷺ) replied, "Finish the Ihram completely like a non-Muhrim (you are allowed everything)."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج رقم 1240 (كانوا) أي أهل الجاهلية. (يرون) يعتقدون. (أفجر الفجور) أعظم الذنوب. (ويجعلون المحرم صفرا) يجعلون الشهر الحرام صفرا بدل المحرم. (برا الدبر) وفي نسخة (برأ) أي شفي ظهر الإبل من أثر إحتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من الحج. (عفا الأثر) ذهب أثر إصابتها. (انسلخ) انقضى. (صبيحة رابعة) صبيحة ليلة رابعة من ذي الحجة. (مهلين بالحج) ملبين به ومحرمين. (فتعاظم) استعظموا مخالفتهم عبادتهم المألوفة. (أي الحل) أي شيء يحل لنا. (حل كله) جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع

💡 شرح فتح الباري

عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ ( كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَة ) بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يَعْتَقِدُونَ , وَالْمُرَاد أَهْل الْجَاهِلِيَّة. وَلِابْنِ حِبَّان مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " وَاَللَّه مَا أَعْمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة فِي ذِي الْحِجَّة إِلَّا لِيَقْطَع بِذَلِكَ أَمْر أَهْل الشِّرْك , فَإِنَّ هَذَا الْحَيّ مِنْ قُرَيْش وَمَنْ دَانَ دِينهمْ كَانُوا يَقُولُونَ " فَذَكَرَ نَحْوه فَعُرِفَ بِهَذَا تَعْيِين الْقَائِلِينَ. قَوْله : ( مِنْ أَفْجَر الْفُجُور ) هَذَا مِنْ تَحَكُّمَاتهمْ الْبَاطِلَة الْمَأْخُوذَة عَنْ غَيْر أَصْل. قَوْله : ( وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّم صَفَر ) كَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ الصَّحِيحَيْنِ , قَالَ النَّوَوِيّ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَب بِالْأَلِفِ , وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِير حَذْفهَا لَا بُدّ مِنْ قِرَاءَته مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ مَصْرُوف بِلَا خِلَاف , يَعْنِي وَالْمَشْهُور عَنْ اللُّغَة الرَّبِيعِيَّة كِتَابَة الْمَنْصُوب بِغَيْرِ أَلِف فَلَا يَلْزَم مِنْ كِتَابَته بِغَيْرِ أَلِف أَنْ لَا يُصْرَف فَيُقْرَأ بِالْأَلِفِ. وَسَبَقَهُ عِيَاض إِلَى نَفْي الْخِلَاف فِيهِ لَكِنْ فِي " الْمُحْكَم " كَانَ أَبُو عُبَيْدَة لَا يَصْرِفهُ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لَا يَمْتَنِع الصَّرْف حَتَّى يَجْتَمِع عِلَّتَانِ فَمَا هُمَا ؟ قَالَ : الْمَعْرِفَة وَالسَّاعَة. وَفَسَّرَهُ الْمُطَرِّزِيُّ بِأَنَّ مُرَاده بِالسَّاعَةِ أَنَّ الْأَزْمِنَة سَاعَات وَالسَّاعَة مُؤَنَّثَة اِنْتَهَى. وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا حُجَّة قَوِيَّة لِأَبِي عُبَيْدَة , وَنَقَلَ بَعْضهمْ أَنَّ فِي صَحِيح مُسْلِم " صَفَرًا " بِالْأَلِفِ. وَأَمَّا جَعْلهمْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء الْمُرَاد الْإِخْبَار عَنْ النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّم صَفَرًا وَيُحِلُّونَهُ وَيُؤَخِّرُونَ تَحْرِيم الْمُحَرَّم إِلَى نَفْس صَفَر لِئَلَّا تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَة أَشْهُر مُحَرِّمَة فَيَضِيق عَلَيْهِمْ فِيهَا مَا اِعْتَادُوهُ مِنْ الْمُقَاتَلَة وَالْغَارَة بَعْضهمْ عَلَى بَعْض , فَضَلَّلَهُمْ اللَّه فِي ذَلِكَ فَقَالَ ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ) الْآيَة. قَوْله : ( وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة أَيْ مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْدَ اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ , و قَوْله : ( وَعَفَا الْأَثَرْ ) أَيْ اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا , وَيَحْتَمِل أَثَر الدَّبَر الْمَذْكُور. وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ و " عَفَا الْوَبَرْ " أَيْ كَثُرَ وَبَر الْإِبِل الَّذِي حُلِقَ بِالرِّحَالِ , وَهَذِهِ الْأَلْفَاظ تُقْرَأ سَاكِنَة الرَّاء لِإِرَادَةِ السَّجْع , وَوَجْه تَعَلُّق جَوَاز الِاعْتِمَار بِانْسِلَاخِ صَفَر - مَعَ كَوْنه لَيْسَ مِنْ أَشْهُر الْحَجّ وَكَذَلِكَ الْمُحَرَّم - أَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا الْمُحَرَّم صَفَرًا وَلَا يَسْتَقِرُّونَ بِبِلَادِهِمْ فِي الْغَالِب وَيَبْرَأ دَبَر إِبِلهمْ إِلَّا عِنْدَ اِنْسِلَاخه أَلْحَقُوهُ بِأَشْهُرِ الْحَجّ عَلَى طَرِيق التَّبَعِيَّة وَجَعَلُوا أَوَّل أَشْهُر الِاعْتِمَار شَهْر الْمُحَرَّم الَّذِي هُوَ فِي الْأَصْل صَفَر , الْعُمْرَة عِنْدهمْ فِي غَيْر أَشْهُر الْحَجّ , وَأَمَّا تَسْمِيَة الشَّهْر صَفَرًا فَقَالَ رُؤْبَة أَصْلهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُغِيرُونَ فِيهِ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض فَيَتْرُكُونَ مَنَازِلهمْ صَفَرًا أَيْ خَالِيَة مِنْ الْمَتَاع , وَقِيلَ لِإِصْفَارِ أَمَاكِنهمْ مِنْ أَهْلهَا. قَوْله : ( قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا فِي الْأُصُول مِنْ رِوَايَة مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ وُهَيْب , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي " أَيَّام الْجَاهِلِيَّة " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ وُهَيْب بِلَفْظِ " فَقَدِمَ " بِزِيَادَةِ فَاء وَهُوَ الْوَجْه , وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق بَهْز بْن أَسَد وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْب. قَوْله : ( صَبِيحَة رَابِعَة ) أَيْ يَوْم الْأَحَد. قَوْله : ( مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ) فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج " وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ " وَهِيَ مُفَسِّرَة لِقَوْلِهِ مُهِلِّينَ , وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ كَانَ حَجّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْرِدًا , وَأَجَابَ مَنْ قَالَ كَانَ قَارِنًا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ إِهْلَاله بِالْحَجِّ أَنْ لَا يَكُون أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَة. قَوْله : ( أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَة فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدهمْ ) أَيْ لِمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ أَوَّلًا , وَفِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج " فَكَبُرَ ذَلِكَ عِنْدهمْ ". قَوْله : ( أَيْ الْحِلّ ) كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ لِلْحَجِّ تَحَلُّلَيْنِ فَأَرَادُوا بَيَان ذَلِكَ فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَتَحَلَّلُونَ الْحِلّ كُلّه , لِأَنَّ الْعُمْرَة لَيْسَ لَهَا إِلَّا تَحَلُّل وَاحِد , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيِّ " أَيْ الْحِلّ نُحِلّ ؟ قَالَ : الْحِلّ كُلّه ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي80٪
حديث 2813كتاب مناسك الحج

كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ - أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ - فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَ…

العمرةأشهر الحجفسخ الحج +3
صحيح مسلم56٪
حديث 1240aكتاب الحج

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا…

العمرةالحجأشهر الحج +1
مسند أحمد49٪
حديث 2274ومن مسند بني هاشم

كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَه…

العمرةأشهر الحجالإحرام
صحيح مسلم48٪
حديث 1216dكتاب الحج

قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ - قَالَ - وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ‏.‏

العمرةالحجفسخ الحج +2
سنن النسائي48٪
حديث 2712كتاب مناسك الحج

أَتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ‏"‏ ‏.‏ وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضى الله عنه مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْ…

العمرةالحجفسخ الحج +2
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ‏.‏ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ
‏"‏ حِلٌّ كُلُّهُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1564
حديث رقم 50 من كتاب الحج
https://alsa7i7.com/bukhari/25-50