حديث رقم 1760 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 237من📚كتاب الحج
📖
باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْChapter: If a woman gets her menses after Tawaf-al-Ifada
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ‏.‏ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Abbas:A menstruating woman was allowed to leave Mecca if she had done Tawaf-al-Ifada. Tawus (a subnarrator) said from his father, "I heard Ibn `Umar saying that she would not depart. Then later I heard him saying that the Prophet (ﷺ) had allowed them (menstruating women) to depart."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُسْلِم ) هُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم , وَوُهَيْب هُوَ اِبْن خَالِد وَابْن طَاوُسٍ هُوَ عَبْد اللَّه. قَوْله : ( رُخِّصَ ) بِضَمِّ الرَّاء عَلَى الْبِنَاء لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن حَسَّان عَنْ وُهَيْب عِنْد النَّسَائِيِّ " رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قَوْله : ( قَالَ وَسَمِعْت اِبْن عُمَر ) الْقَائِل ذَلِكَ هُوَ طَاوُسٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , بَيَّنَهُ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته الْمَذْكُورَة. قَوْله : ( ثُمَّ سَمِعْته يَقُول بَعْد ) سَيَأْتِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل مَوْت اِبْن عُمَر بِعَامٍ. قَوْله : ( إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ ) هَذَا مِنْ مَرَاسِيل الصَّحَابَة , وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ مَنْ حَجّ فَلْيَكُنْ آخَر عَهْده بِالْبَيْتِ , إِلَّا الْحُيَّض رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ اِبْن عُمَر لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنُوَضِّحُ ذَلِكَ , فَعِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَة عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ عَنْ الْحَائِض لَا تَنْفِر حَتَّى يَكُون آخَر عَهْدهَا بِالْبَيْتِ. ثُمَّ قَالَ بَعْد : أَنَّهُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ. وَلَهُ وَلِلطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيق عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَ اِبْن عُمَر يَسْأَل عَنْ النِّسَاء إِذَا حِضْنَ قَبْل النَّفْر وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْم النَّحْر فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَة كَانَتْ تَذْكُر عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَة لَهُنَّ وَذَلِكَ قَبْل مَوْته بِعَامٍ. وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ قَبْل مَوْت اِبْن عُمَر بِعَامٍ. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يُقِيم عَلَى الْحَائِض سَبْعَة أَيَّام حَتَّى تَطُوف طَوَاف الْوَدَاع , قَالَ الشَّافِعِيّ : كَأَنَّ اِبْن عُمَر سَمِعَ الْأَمْر بِالْوَدَاعِ وَلَمْ يَسْمَع الرُّخْصَة أَوَّلًا ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَة فَعَمِلَ بِهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْء مِنْ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي أَوَاخِر الْحَيْض.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك52٪
حديث 933كتاب الحج

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ

الحيضالإفاضةالرخصة +1
سنن الدارمي46٪
حديث 1878مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

قَالَ : " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ أَوَّلَ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ : تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

النفرالحج
سنن ابن ماجه43٪
حديث 3037كتاب المناسك

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا - ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ ‏.‏

النفرالرخصةالحج
مسند أحمد43٪
حديث 24101مسند النساء

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قُلْتُ حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَ فَلْتَنْفِرْ إِذًا أَوْ قَالَ فَلَا إِذًا

الحيضالنفرالحج
مسند أحمد43٪
حديث 27427مسند النساء

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ مُقَاوَلَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُت…

الحيضالنفرالحج
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ‏.‏ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
رَخَّصَ لَهُنَّ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1760
حديث رقم 237 من كتاب الحج
https://alsa7i7.com/bukhari/25-237