رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ .
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.
قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَمْرو ) هُوَ اِبْن دِينَار. وَقَوْله : ( يَخْطُب بِعَرَفَاتَ ) هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيث سَيَأْتِي فِي " بَاب لُبْس الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ " عَنْ أَبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَبَعْده مُتَّصِلًا " يَخْطُب بِعَرَفَاتِ بِقَوْلِهِ : مَنْ لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ " الْحَدِيث وَذَكَره بَعْده بِبَابِ عَنْ آدَم عَنْ شُعْبَة بِلَفْظِ " خَطَبَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتَ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِد " فَذَكَر الْحَدِيث. قَوْله : ( تَابَعَهُ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو ) أَيْ أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ تَابَعَ شُعْبَة فِي رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث , وَالْمُرَاد بِهِ أَصْل الْحَدِيث , فَإِنَّ أَحْمَد أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَلَفْظه " سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَجِد " فَذَكَرَهُ فَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَ الْخُطْبَةِ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيّ وَابْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْرهمَا عَنْ سُفْيَان , وَهُوَ عِنْد مُسْلِم وَغَيْره مِنْ طَرِيق سُفْيَانَ كَذَلِكَ.
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ .
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ " .
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .
