بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء. . رقم 1293، 1294 (جمع) هي المزدلفة
حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَفَائِدَته تَعْيِين مَنْ أَذِنَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِهِ فِي ذَلِكَ وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِي مِنْهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْبَعْثُ الْمَذْكُورُ خَاصًّا لَهُ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ وَهُوَ قَوْل " بَعَثَنِي " قَدْ يُوهِمُ اِخْتِصَاصه بِذَلِكَ وَفِي الثَّانِي " أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ " فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخْتَصَّ وَقَوْله فِي الثَّانِي " فِي ضَعَفَة أَهْله " قَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي " بَاب حَجّ الصِّبْيَانِ " مِنْ طَرِيقِ حَمَّاد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيد بِلَفْظ " فِي الثَّقَلِ " زَادَ مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْهِ " وَقَالَ فِي الضَّعَفَةِ " وَلِسُفْيَان فِيهِ إِسْنَاد آخَر أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَقَدْ أَخْرَجَ طَرِيق عَطَاء هَذِهِ مُطَوَّلَة الطَّحَاوِيّ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي الصُّفَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ [ قَالَ أَخْبَرَنِي ] اِبْن عَبَّاس قَالَ " قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَة : اِذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ " قَالَ فَكَانَ عَطَاء يَفْعَلُهُ بَعْدَمَا كَبِرَ وَضَعُفَ. وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيق حَبِيب عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَس " وَلِأَبِي عَوَانَة فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ الْعِيَال وَالضَعَفَة إِلَى مِنًى مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ ".
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
أَنَّهَا بَعَثَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَنَّهُ بَعَثَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْيَى قَدَّمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَقَالَ سَمُرَةُ كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
إِنَّمَا أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ قَالَ عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
