إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ
" الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي ـ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ".
سلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت. . رقم 1023 (كاملا موفرا) تاما لا ينقص منه شيئا وأن يعطيه لمن أمر بدفعه إليه. (طيب به نفسه) راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه إياه. (أحد المتصدقين) له مثل أجر المتصدق
حَدِيث أَبِي مُوسَى , وَقَدْ قُيِّدَ الْخَازِن فِيهِ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا فَأَخْرَجَ الْكَافِر لِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُ , وَبِكَوْنِهِ أَمِينًا فَأَخْرَجَ الْخَائِن لِأَنَّهُ مَأْزُور. وَرُتِّبَ الْأَجْر عَلَى إِعْطَائِهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ غَيْر نَاقِصٍ لِكَوْنِهِ خَائِنًا أَيْضًا , وَبِكَوْنِ نَفْسه بِذَلِكَ طَيِّبَة لِئَلَّا يَعْدَمَ النِّيَّة فَيَفْقِدَ الْأَجْرُ وَهِيَ قُيُودٌ لَا بُدَّ مِنْهَا. قَوْله : ( الَّذِي يُنَفِّذُ ) بِفَاءٍ مَكْسُورَةٍ مُثَقَّلَة وَمُخَفَّفَة.
إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ
" إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .
الله عليه وسلم " إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ - الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .
" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " . وَقَالَ " الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .
" مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَىْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ " .
