حديث رقم 1279 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 40من📚كتاب الجنائز
📖
باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَاChapter: The mooring of a woman for a dead person other than her husband
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ

تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ‏.‏

English Translation Narrated Muhammad bin Seereen:One of the sons of Um 'Atiyya died, and when it was the third day she asked for a yellow perfume and put it over her body, and said, "We were forbidden to mourn for more than three days except for our husbands."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(بصفرة) نوع من الطيب أصفر اللون. (نحد) من الإحداد وهو ترك الزينة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ يَوْم الثَّالِث ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة , وَلِلْمُسْتَمْلِي " الْيَوْم الثَّالِث ". قَوْله ( دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا قَرِيبًا. قَوْله : ( نُهِينَا ) رَوَاهُ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ بِلَفْظِ " أُمِرْنَا بِأَنْ لَا نُحِدّ عَلَى هَالِك فَوْق ثَلَاث " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق , وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ " سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " فَذَكَرَهُ مَعْنَاهُ. قَوْله : ( أَنْ نُحِدّ ) بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الرُّبَاعِيّ , وَلَمْ يَعْرِف الْأَصْمَعِيّ غَيْره , وَحَكَى غَيْره فَتْح أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه مِنْ الثُّلَاثِيّ يُقَال حَدَّتْ الْمَرْأَة وَأَحَدَّتْ بِمَعْنًى. قَوْله : ( إِلَّا بِزَوْجٍ ) وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " إِلَّا لِزَوْجٍ " بِاللَّامِ , وَوَقَعَ فِي الْعِدَد مِنْ طَرِيقه بِلَفْظِ " إِلَّا عَلَى زَوْج " وَالْكُلّ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم55٪
حديث 1486bكتاب الطلاق

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الحدادعدة الوفاةوفاة الزوج
مسند أحمد55٪
حديث 26766مسند النساء

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا…

الحدادعدة الوفاةوفاة الزوج
سنن النسائي38٪
حديث 3504كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الحدادعدة الوفاة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1279
حديث رقم 40 من كتاب الجنائز
https://alsa7i7.com/bukhari/23-40