حديث رقم 658 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 52من📚كتاب الأذان
📖
باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌChapter: Two or more than two persons are considered as a group (for the congregational prayers)
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Malik bin Huwairith:Prophet said (to two persons), "Whenever the prayer time becomes due, you should pronounce Adhan and then Iqama and the older of you should lead the prayer."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاة ) تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْه فِي " بَاب الْأَذَان لِلْمُسَافِرِ " وَأَوَّلُهُ " أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَر فَقَالَ لَهُمَا " فَذَكَرَهُ. وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى التَّرْجَمَة بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث مَالِك اِبْن الْحُوَيْرِثِ تَسْمِيَة صَلَاة الِاثْنَيْنِ جَمَاعَة , وَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ مَأْخُوذ بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنْ لَازِم الْأَمْر بِالْإِمَامَةِ , لِأَنَّهُ لَوْ اِسْتَوَتْ صَلَاتُهُمَا مَعًا مَعَ صَلَاتهمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَاكْتَفَى بِأَمْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ كَأَنْ يَقُول : أَذِّنَا وَأَقِيمَا وَصَلِّيَا. وَاعْتُرِضَ أَيْضًا عَلَى أَصْل الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث بِأَنَّ مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ كَانَ مَعَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابه , فَلَعَلَّ الِاقْتِصَار عَلَى التَّثْنِيَة مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة. وَالْجَوَاب أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. وَتَكَلَّمَ اِبْن بَطَّال هُنَا عَلَى مَسْأَلَة أَقَلِّ الْجَمْع وَالِاخْتِلَاف فِيهَا , وَرَدَّهُ الزَّيْن بْن الْمُنِير بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ قَوْله " الِاثْنَانِ جَمَاعَة " أَنْ يَكُون أَقَلُّ الْجَمْع اِثْنَيْنِ وَهُوَ وَاضِحٌ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود80٪
حديث 589كتاب الصلاة

"‏ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ ‏.‏ وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ فَأَيْنَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ ‏.‏

الأذانالإقامةالصلاة +2
صحيح مسلم79٪
حديث 674dكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا ‏"‏ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏ ‏.‏

الأذانالإقامةالصلاة +2
مسند أحمد68٪
حديث 15601مسند المكيين

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَقَالَ مَرَّةً فَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا قَالَ خَالِدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ

الأذانالإقامةالصلاة +1
سنن النسائي64٪
حديث 781كتاب الإمامة

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي - وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبٌ لِي - فَقَالَ ‏"‏ إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏ ‏.‏

الأذانالإقامةالإمامة +1
سنن ابن ماجه64٪
حديث 979كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الاِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا ‏"‏ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏ ‏.‏

الأذانالإقامةالصلاة +1
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 658
حديث رقم 52 من كتاب الأذان
https://alsa7i7.com/bukhari/10-52