قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .
كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.
(القنوت في المغرب والفجر) وذلك في أول الأمر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو فيه على رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا القراء ثم تركه والقنوت الدعاء في الصلاة
قَوْلُهُ : ( إِسْمَاعِيل ) هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ عُلَيَّة , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ , وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي الْأَسْوَد نُسِبَ إِلَى جَدّ أَبِيهِ , وَاسْم أَبِيهِ مُحَمَّد بْن حُمَيْدٍ. قَوْلُهُ : ( كَانَ الْقُنُوت ) أَيْ فِي أَوَّل الْأَمْر , وَاحْتُجَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعَل كَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدهُ بِزَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ قَوْل الْحَاكِم , وَقَدْ اِتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث فِي الْمُسْنَد الصَّحِيح وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيد , وَسَنَذْكُرُ اِخْتِلَاف النَّقْل عَنْ أَنَس فِي الْقُنُوت فِي مَحَلّه مِنْ الصَّلَاة وَفِي أَيّ الصَّلَوَات شُرِعَ , وَهَلْ اِسْتَمَرَّ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّة مُعَيَّنَة أَوْ فِي حَالَة دُون حَالَة حَيْثُ أَوْرَدَ الْمُصَنِّف بَعْض ذَلِكَ فِي آخِر أَبْوَاب الْوِتْر إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ وَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ .
