أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم 724 (خفيفتين) لا يطيل فيهما مع الإتيان بالأركان والآداب. (النداء) الأذان
قَوْله : ( عَنْ يَحْيَى ) هُوَ اِبْن أَبِي كَثِيرٍ. قَوْله : ( بَيْن النِّدَاء وَالْإِقَامَة ) قَالَ الزَّيْنُ بْن الْمُنِير : حَدِيث عَائِشَة أَبْعَدُ فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَدِيث حَفْصَةَ , لِأَنَّ قَوْلَهَا " بَيْنَ النِّدَاء وَالْإِقَامَة " لَا يَسْتَلْزِم كَوْنَ الْأَذَان بَعْدَ الْفَجْر. ثُمَّ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِمَا مُحَصِّلُهُ : إِنَّهَا بِالرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْ الْفَجْر , وَهُمَا لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْر , فَإِذَا صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْأَذَان اِسْتَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الْأَذَان وَقَعَ بَعْدَ الْفَجْر. اِنْتَهَى. وَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّف غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ الِانْتِقَاد. وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِيمَاء إِلَى بَعْض مَا وَرَدَ فِي طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ , وَبَيَان ذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدَهُ بَعْدَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَفْظُهُ " كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاة الصُّبْح بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ .
