أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها؟ باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . رقم 723 (إعتكف المؤذن) جلس ينتظر طلوع الفجر. (بدا الصبح) ظهر
قَوْله : ( كَانَ إِذَا اِعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ ) هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ جُمْهُور رُوَاة الْبُخَارِيّ وَفِيهِ نَظَرٌ , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاء , وَوَجَّهَهُ بَعْضهمْ كَمَا سَيَأْتِي , وَالْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ عِنْدَ جَمِيع رُوَاته بِلَفْظِ " كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّن مِنْ الْأَذَان لِصَلَاةِ الصُّبْح " وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره وَهُوَ الصَّوَاب , وَقَدْ أَصْلَحَ فِي رِوَايَة اِبْن شَبُّوَيْهِ عَنْ الْفَرَبْرِيِّ كَذَلِكَ , وَفِي رِوَايَة الْهَمْدَانِيِّ " كَانَ إِذَا أَذَّنَ " بَدَلَ اِعْتَكَفَ , وَهِيَ أَشْبَهُ بِالرِّوَايَةِ الْمُصَوَّبَةِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ عَنْ الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا اِعْتَكَفَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّن وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ صَنِيعَهُ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَصًّا بِحَالِ اِعْتِكَافه , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَالظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ إِصْلَاحه. وَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ الْقَوْل بِأَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُوسُف شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَوَجْه اِبْن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مَعْنَى " اِعْتَكَفَ الْمُؤَذِّن " أَيْ لَازَمَ اِرْتِقَابه وَنَظَرَهُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِيُؤَذِّنَ عِنْدَ أَوَّل إِدْرَاكه. قَالُوا : وَأَصْلُ الْعُكُوف لُزُوم الْإِقَامَة بِمَكَانٍ وَاحِدٍ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا إِلَّا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمُؤَذِّنِ لِمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ الشَّرْط , وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا , وَالْحَقّ أَنَّ لَفْظ " اِعْتَكَفَ " مُحَرَّفٌ مِنْ لَفْظ " سَكَتَ " وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَاب الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْر مِنْ طَرِيق أَيُّوبَ عَنْ نَافِع بِلَفْظِ " كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن وَطَلَعَ الْفَجْر ". قَوْلُهُ : ( وَبَدَا الصُّبْح ) بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ ظَهَرَ , وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ فَصَحَّحَ أَنَّهُ بِالنُّونِ الْمَكْسُورَة وَالْهَمْزَة بَعْدَ الْمَدِّ , وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوف عَلَى قَوْله " لِلصُّبْحِ " فَيَكُون التَّقْدِير وَاعْتَكَفَ لِنِدَاءِ الصُّبْح , وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيث فِي جَمِيع النُّسَخِ مِنْ الْمُوَطَّأ وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَغَيْرِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَة وَبَعْدَ الدَّال أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ وَالْوَاوُ فِيهِ وَاوُ الْحَالِ لَا وَاوُ الْعَطْفِ , وَبِذَلِكَ تَتِمُّ مُطَابَقَةُ الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ , وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَبْوَاب التَّطَوُّع إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ
كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنْ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .
كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَكَتَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
