مسند أحمد #18148

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 96من📚مسند الكوفيين
📖
حديث المغيرة بن شعبة

أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُبَيْدًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، فقد أخرج له البخاري متابعة، وأبو داود في فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، وغير عبيد بن نضيلة، فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠٢٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٤٩، من طريق خلف بن تميم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٨ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١٣٨) . وسيرد برقمي (١٨١٤٩) و (١٨١٧٧) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي78٪
حديث 4822كتاب القسامة

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلْ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏ ‏…

القتلالديةالجنين +4
سنن النسائي78٪
حديث 4821كتاب القسامة

أَنَّ امْرَأَةً، ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً ‏.‏ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏…

القتلالديةالجنين +3
سنن النسائي76٪
حديث 4827كتاب القسامة

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا نُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ اسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏

القتلالديةالجنين +4
سنن النسائي63٪
حديث 4823كتاب القسامة

أَنَّ ضَرَّتَيْنِ، ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ ‏.‏ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ تُغَرِّمُنِي مَنْ لاَ أَكَلْ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ ‏"‏ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ ‏.‏

الديةالجنينالغرة +2
صحيح مسلم63٪
حديث 1682bكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

أَنَّ امْرَأَةً، قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ‏.‏ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا أَنَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ ‏"‏ سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏ ‏.‏

القتلالديةالجنين +2
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُبَيْدًا
مسند أحمد — حديث رقم 18148
صحيح
حديث رقم 96 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-96