" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " .
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
ابن إسحاق صرح بحفظه للحديث عن كثير من علماء المدينة، وجهالتهم لا تضر لامتناع تواطؤهم على الكذب في العادة، كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٦/٦٣٥، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا محمد بن عمرو بن حزم، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وهو ثقة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل" ١/٤٠٢، وقال: قال محمد- يعني = البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وقال الخطابي في "السنن" ١/٣٠٧: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٦٨٠) ، وانظر أحاديث الباب هناك. وانظر"تلخيص الحبير" ١/١٣٦-١٣٧.
قوله: "من غسل ميتا فليغتسل": أي: ندبا، أو إذا خاف وصول شيء من الماء إلى جسده، والله تعالى أعلم.
" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " .
" مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .
لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ . فَقَالَ بِأَبِي الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا .
" مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ " . يَعْنِي الْمَيِّتَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِذَا غَسَّلَ مَيّ…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ
