مسند أحمد #18911

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 760من📚مسند الكوفيين
📖
حديث المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِىٌّ ذَلِكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، النعمان: وهو ابن راشد الجزري، ضعيف، سيئ الحفظ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وهذه منها، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهب بن جرير: هو ابن حازم، وعلي بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب. = وأخرجه مسلم (٢٤٤٩) (٩٦) - ولم يسق متنه-، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٨٦) ، وابن حبان (٧٠٦٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢١) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٧١٨١) ، وابن حبان (٦٩٥٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٨) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٨٩) ، والطبراني في "الشاميين" (١٧٠٧) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري. وسيرد بالأرقام: (١٨٩١٢) و (١٨٩١٣) و (١٨٩٢٦) . وانظر (١٨٩٠٧) . قال السندي: إن قومك . أي: لا تغضب لانتصارهن حتى اشتهر ذلك بين قومك. "بضعة" بفتح الباء، أي: قطعة لحم، قيل: وقد تكسر الباء. فأكثر عليه الثناء، أي: تعريضا لعلي. "لا يجمع"، على بناء المفعول، أي: لا يتحقق هذا الجمع. فرفض، أي: ترك.

💡 شرح الحديث

قوله: "فوعد": على بناء المفعول."إن قومك": أي: لا تغضب لانتصارهن، حتى اشتهر ذلك بين قومك."بضعة": - بفتح الباء - أي: قطعة لحم، قيل: وقد تكسر الباء."فأكثر عليه الثناء": أي: تعريضا لعلي."يجمع": على بناء المفعول؛ أي: لا يتحقق هذا الجمع."فرفض": أي: ترك.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه57٪
حديث 1999كتاب النكاح

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ، فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ‏.‏ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ ‏…

الخطبةالزواجتعدد الزوجات +2
سنن أبي داود40٪
حديث 2069كتاب النكاح

أَنَّهُمْ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنهما - لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ ‏.‏ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ…

الخطبةالزواجتعدد الزوجات +1
صحيح مسلم36٪
حديث 2449dكتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم

الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ‏.‏ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

الخطبةالزواجتعدد الزوجات
جامع الترمذي31٪
حديث 3867كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ…

الزواجتعدد الزوجاتالغيرة
سنن النسائي27٪
حديث 3254كتاب النكاح

لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ ‏.‏ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَ…

الخطبةالزواجالغيرة
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِىٌّ ذَلِكَ
مسند أحمد — حديث رقم 18911
صحيح
حديث رقم 760 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-760