مسند أحمد #18545

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 461من📚مسند الكوفيين
📖
حديث البراء بن عازب
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ

صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه أبو عوانة ٤/٢٣٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٧١٣) - ومن طريقه أبو عوانة ٤/٢٣٧- ومسلم (١٧٨٣) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه. وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد ٢/١٠٢، وابن أبي شيبة ١٤/٤٣٤-٤٣٥، والبخاري (٣١٨٤) ، ومسلم (١٧٨٣) (٩٢) ، وأبو يعلى (١٧٠٣) ، وأبو عوانة ٤/٢٤٠، وابن حبان (٤٨٦٩) من طرق عن أبي إسحاق، به. وسيرد بالأرقام (١٨٥٦٧) و (١٨٥٨٠) و (١٨٦٣٥) و (١٨٦٣٦) و (١٨٦٤١) و (١٨٦٨٣) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣١٨٧) . وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٣٨٢٦) . قال السندي: قوله: على أن يقيموا . ، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية. إلا بجلبان. بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد. أي: إلا أن يكون=السلاح مغطى في الجلبان. قلنا: وجلبان السلاح، قال ابن الأثير في "النهاية ": السيف والقوس ونحوه، يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، لا كالرماح، لأنها مظهرة، يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون علما وأمارة للسلم، إذ كان دخولهم صلحا.

💡 شرح الحديث

قوله: "على أن يقيموا": أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية."إلا بجلبان": - بضمتين وتشديد الموحدة - والمراد؛ أي: إلا أن يكون السلاح مغطى في الجلبان.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود69٪
حديث 1832كتاب المناسك

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ ‏.‏

الصلحالمعاهدةالسلاح +1
صحيح البخاري34٪
حديث 2698كتاب الصلح

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ‏.‏ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ‏"‏ امْحُهُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ‏.‏ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَصَالَحَه…

الصلحالسلاح
صحيح مسلم31٪
حديث 1783bكتاب الجهاد والسير

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ ‏"‏ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏"‏ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ ‏"‏ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

الصلحالمعاهدة
سنن الدارمي30٪
حديث 2427وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا : لأَنُقِرُّ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْت…

المعاهدةالسلاح
صحيح البخاري30٪
حديث 3184كتاب الجزية والموادعة

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ، وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، قَالَ فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ…

المعاهدةالسلاح
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ
مسند أحمد — حديث رقم 18545
صحيح
حديث رقم 461 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-461