" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلاَلِ بِيَوْمٍ .
أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٢٤٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. = وأخرجه عبد الرزاق (٧٣٣٥) و (٧٣٣٧) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٦٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٤٨ من طرق، عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود (٢٣٣٩) ، والدارقطني ٢/١٦٩، والبيهقي ٢/٢٤٨ من طريق أبي عوانة، والدارقطني أيضا ٢/١٦٨ من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور، به. قال الدارقطني ٢/١٦٩: هذا إسناد حسن ثابت، وفي الموضع الثاني قال: هذا صحيح. وأخرجه مرسلا الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣١٥) (زوائد) من طريق شعبة، عن ربعي بن حراش: أن أعرابيين شهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال بالأمس، لفطر أو أضحى، فأجاز شهادتهما. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٦٦٣) ، والحاكم ١/٢٩٧، والبيهقي ٤/٢٤٨ من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود . فذكر الحديث. قال الطبراني: لم يقل أحد في هذا الحديث عن ابن عيينة ولا عن غيره: عن أبي مسعود، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. لكن قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٤٧ وقال: رواه الطبراني في "لكبير" وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قلت- القائل هو الهيثمي-: وهو ثقة. وسيرد ٥/٣٦٢- ٣٦٣، وانظر (١٨٨٩٥) . وفي باب الشهادة على رؤية الهلال. عن أمير مكة الحارث بن حاطب عند أبي داود (٢٣٣٨) ، والدارقطني ٢/١٦٧، والبيهقي ٤/٢٤٧. قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح. وعن شقيق بن سلمة عن كتاب عمر بن الخطاب عند الدارقطني= ٢/١٦٩، والبيهقي ٤/٢٤٨ وقال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله قال السندي: قوله: "فجاء أعرابيان" فيه قبول شهادة اثنين في الفطر، ومن شرط الجم الغفير بلا غيم، يحمل هذا على الغيم.
قوله: "فجاء أعرابيان ": فيه قبول شهادة اثنين في الفطر، ومن شرط الجم الغفير بلا غيم، يحمل هذا على الغيم.
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلاَلِ بِيَوْمٍ .
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .
" إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا "
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا " .
