كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه مسلم (٤٧١) (١٩٤) ، والترمذي (٢٨٠) ، وابن خزيمة (٦١٠) و (٦٥٩) ، وابن حبان (١٨٨٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ولم يسق مسلم والترمذي لفظه، إنما أحالا على حديث قبله من طريق شعبة أيضا سيرد برقم (١٨٥٢١) . وأخرجه الدارمي (١٣٣٣) عن سعيد بن الربيع، والبخاري (٧٩٢) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٦٢٨) - عن بدل بن المحبر، والبخاري أيضا (٨٠١) من طريق أبي الوليد، وأبو داود (٨٥٢) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" بعد (٦٢٨) - عن حفص بن عمر، والترمذي (٢٧٩) من طريق ابن المبارك، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٣٢-٢٣٣، وفي "الكبرى" (٧٣٤) من طريق يحيي، وأبو يعلى (١٦٨٠) من طريق بهز، و (١٦٨١) من طريق أبي داود الطيالسي، وابن خزيمة، (٦١٠) و (٦٥٩) من طريق وكيع، وبعد (٦١٠) من طريق يزيد بن زريع، كلهم عن شعبة، به. ولفظ حديث البخاري (٨٠١) : كان ركوع النبي صلي الله عليه وسلم، وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع، وبين السجدتين، قريبا من السواء. ونحوه لفظ المصادر المذكورة، إلا أنه وقع عند أبي يعلى في الرواية رقم (١٦٨١) : وإذا رفع رأسه من السجدتين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٣٩) من طريق المسعودي،=عن الحكم، به، وفيه قصة لبكار بن قتيبة. وسيرد بالأرقام (١٨٥١٤) و (١٨٥٢١) و (١٨٥٩٨) و (١٨٦٣٤) . وفي الباب عن أنس سلف بالأرقام (١١٩٦٧) و (١٢٦٥٤) و (١٣٣٦٩) و (١٣٤٤٥) . وعن عمار بن ياسر سلف برقم (١٨٣٢٣) . قال السندي: قوله: كانت صلاة. ، يريد أن الركوع والقيام بينه وبين السجود، والسجود، والجلوس بين السجدتين، كانت قريبة إلى الاستواء، إلا أنه وصف الصلاة مقيدة بهذه الأوقات بصفة الاستواء، توصيفا للكل بوصف الجزء، ونبه على ذلك بالتقييد بهذه الأوقات. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٨٩: أجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: قريبا من السواء. ليس أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة، أطال بقية الأركان، وإذا أخفها، أخف بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات، اقتصر على دون العشر، وأقله كما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات. اهـ. وانظر ما كتبه ابن القيم في تهذيب "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ١/٤٠٩ - ٤١٦.
قوله: "كانت صلاة": يريد أن الركوع والقيام بينه وبين السجود، والسجود والجلوس بين السجدتين، كانت قريبة إلى الاستواء، إلا أنه وصف الصلاة مقيدة بهذه الأوقات بصفة الاستواء؛ توصيفا للكل بوصف الجزء، ونبه على ذلك بالتقييد بهذه الأوقات.
كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .
إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .
رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .
