مسند أحمد #18354

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 282من📚مسند الكوفيين
📖
حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ النُّعْمَانِ أَشْهِدْ لِابْنِي عَلَى هَذَا النُّحْلِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٥٩، و"الكبرى" (٦٥٠٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٢٤ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي- في هذه الرواية- قوله: "أو كل ولدك أعطيت ما أعطيت هذا". وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٢) ، وأبو داود (٣٥٤٣) - ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٢٤- من طريق جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، به. وعند مسلم: . وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال: أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ " قال: لا، قال: "فرده". ونحوه عند أبي داود إلا أنه قال: "فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ " فالمخاطب في رواية جرير هذه النعمان، لكن الأكثر والأشهر أن المخاطب بشير أبوه، كما ذكر ابن عبد البر، وقد بينت رواية جرير هذه- وكما سيرد في طرق أخرى للحديث- أن النحل كان غلاما. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٥٩، وفي "الكبرى" (٦٥٠٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم . فذكر نحوه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنعمان: "فاردده". وعروة لم يدرك بشيرا، والمحفوظ حديث النعمان. وقد روى هذا الحديث أيضا شعبة، واختلف عنه: فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٥٩، وفي "الكبرى" (٦٥٠٣) من=طريق أبي عامر العقدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير، بنحوه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنعمان: "فاردده". وهذا إسناد منقطع كما سلف. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/٢٩١، وفي "التمهيد" ٧/٢٢٤- ٢٢٥ من طريق عبد الصمد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن النعمان بن بشير، وفيه: فأبى أن يشهد له. وسيرد الحديث من طريق معمر، عن الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان برقم (١٨٣٥٨) ، وفيه: قال: "فارجعها". ومن طريق فطر، عن أبي الضحى، عن النعمان، برقم (١٨٣٥٩) ، وفيه: قال: "فسو بينهم". ومن طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان برقم (١٨٣٦٣) وفيه: قال: "فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور". ومن طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي برقم (١٨٣٦٦) ، وفيه: قال: "فأشهد غيري" ثم قال: "أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلي، قال: "فلا إذا". ومن طريق مجالد، عن الشعبي برقم (١٨٣٦٩) ، وفيه: "فلا تشهدني إذا، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم"، ووقع لفظ مجالد في الرواية رقم (١٨٣٧٨) : "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" قال البيهقي في "السنن" ٦/١٧٧: تفرد مجالد بهذه اللفظة. وسيرد من طرق أخرى بنحو هذه الألفاظ بالأرقام: (١٨٣٧٨) و (١٨٣٨٢) و (١٨٤١٠) و (١٨٤٢٩) . وسيرد بالأرقام: (١٨٤١٩) و (١٨٤٢٠) و (١٨٤٢٢) و (١٩٤٥١) و٤/٣٧٥ بلفظ: "اعدلوا بين أبنائكم" أو نحوه. = وفي الباب عن جابر سلف برقم (١٤٤٩٢) ، وفيه: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق". قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢١٤: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، . ، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا، صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية، أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه. قلنا لكن قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٩١-١٩٣ بعد أن استوعب ألفاظ الحديث من مظانها: وقوله: "لا أشهد على جور" والأمر برده، وفي لفظ: "سو بينهم"، وفي لفظ: "هذا جور، أشهد على هذا غيري" ليس إذنا بل هو تهديد لتسميته إياه جورا، وهذه كلها ألفاظ صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث، ومنها قوله: "أشهد على هذا غيري" فإن هذا ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور فيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: "إني لا أشهد إلا على حق"، فدل على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا. فقوله إذن: أشهد على هذا غيري حجة على التحريم كقوله تعالى: (اعملوا بما شئتم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، أي: الشهادة ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا غاية في الوضوح. وقال السندي: قوله: نحلة. بضم فسكون، مصدر نحلته، أي: أعطيته، والنحلة بكسر فسكون: بمعنى العطية. أشهد: من الإشهاد. فكره: لعدم التسوية بين الأولاد.

💡 شرح الحديث

قوله: "نحله نحلة": - بضم فسكون - مصدر نحلته؛ أي: أعطيته، والنحلة - بكسر فسكون - بمعنى: العطية."أشهد ": من الإشهاد."فكره": لعدم التسوية بين الأولاد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود74٪
حديث 3542كتاب الإجارة

أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلاً - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلاَمًا لَهُ - قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِيتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشْهِدْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَشْهَدَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلاً وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ ‏"‏ أَلَك…

الهبةالنحلةالعدل بين الأولاد +1
صحيح مسلم73٪
حديث 1623jكتاب الهبات

نَحَلَنِي أَبِي نُحْلاً ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ ‏"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلاَ…

الهبةالنحلةالعدل بين الأولاد +1
سنن ابن ماجه73٪
حديث 2375كتاب الهبات

انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ إِذًا ‏"‏ ‏.‏

الهبةالنحلةالعدل بين الأولاد +1
سنن النسائي64٪
حديث 3676كتاب النحل

أَنَّ أَبَاهُ، نَحَلَهُ نُحْلاً فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي ‏.‏ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ ‏.‏

الهبةالنحلةالشهادة
سنن النسائي60٪
حديث 3678كتاب النحل

أَنَّ بَشِيرًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نِحْلَةً ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَعْطَيْتَ لإِخْوَتِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَارْدُدْهُ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالنحلةالعدل بين الأولاد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ النُّعْمَانِ أَشْهِدْ لِابْنِي عَلَى هَذَا النُّحْلِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 18354
صحيح
حديث رقم 282 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-282