" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " .
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سماك- وهو ابن حرب- وتميم، فمن رجال مسلم، وهذا الحديث مما انتقاه لسماك، كما سيرد. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج. وسيرد من طريق غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد برقم (١٨٢٦٥) ونذكر تخريجه هناك. وسيرد بالأرقام (١٨٢٥١) و (١٨٢٥٧) و (١٨٢٧٣) و٤/٣٧٨. =وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٩٠٧) ، وانظر شواهده هناك، وانظر أيضا التعليق على الحديث رقم (٦٧٣٦) . قال السندي: قوله: "من حلف على يمين" أريد بها المحلوف عليه، لا الحلف. "فليأت بالذي هو": لا يمتنع عن فعل الخير بحلف على خلافه، بل يأتي به ولو حلف على خلافه، فإن تكفير الحلف ممكن، وفعل الخير لا بدل له.
قوله: "من حلف على يمين": أريد بها: المحلوف عليه، لا الحلف."فليأت بالذي هو": لا يمتنع عن فعل الخير بحلف على خلافه، بل يأتي به، ولو حلف على خلافه؛ فإن تكفير الحلف ممكن، وفعل الخير لا بدل له.
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " .
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
وَأَتَاهُ، رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ . ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
" إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " . أَوْ قَالَ : " إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي " .
