سنن أبي داود #3276

صحيح
⬅ العودة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَChapter: Breaking The Oath When That Is Better
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏:‏ ‏

"‏ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Abu Burdah:On the authority of his father that the Prophet (ﷺ) said: I swear by Allah that if Allah wills I shall swear on an oath and then consider something else to be better than it without making atonement for my oath and doing the thing that is better. Or he said (according to another version): But doing the thing that is better and making atonement for my oath.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( غَيْلَان ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء ‏ ‏( عَنْ أَبِي بُرْدَة ) ‏ ‏: هُوَ بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الرَّاء , قِيلَ اِسْمه الْحَارِث , وَقِيلَ عَامِر ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏. هُوَ أَبُو مُوسَى عَبْد اللَّه بْن قَيْس الْأَشْعَرِيّ ‏ ‏( إِنِّي وَاَللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحْلِف ) ‏ ‏: اِسْم إِنَّ يَاء الْإِضَافَة وَخَبَرهَا قَوْله لَا أَحْلِف إِلَى آخِره , وَالْجُمْلَتَانِ مُعْتَرِضَتَانِ بَيْن اِسْم إِنَّ وَخَبَرهَا. كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْعَيْنِيِّ ‏ ‏( فَأُرَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح الرَّاء أَيْ فَأَظُنّ أَوْ بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ فَأَعْلَم ‏ ‏( غَيْرهَا ) ‏ ‏: الضَّمِير يَرْجِع إِلَى الْيَمِين بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُود مِنْهَا الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مِثْل الْخَصْلَة الْمَفْعُولَة أَوْ الْمَتْرُوكَة , إِذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ لَا أَحْلِف عَلَى الْحَلِف ‏ ‏( أَوْ قَالَ إِلَّا أَتَيْت الَّذِي ) ‏ ‏: إِمَّا شَكّ مِنْ الرَّاوِي فِي تَقَدُّم أَتَيْت عَلَى تَقَدَّمَ كَفَّرْت وَالْعَكْس , وَإِمَّا تَنْوِيع مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشَارَة إِلَى جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَتَأْخِيرهَا. وَهَذَا الْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره. ‏ ‏وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : غَيْلَان بْن جَرِير الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى " أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلهُ فَقَالَ : وَاَللَّه لَا أَحْمِلكُمْ " الْحَدِيث , وَحَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب مُخْتَصَرًا " إِنِّي وَاَللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحْلِف عَلَى يَمِين " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي النُّذُور وَفِي كَفَّارَة الْأَيْمَان , وَمُسْلِم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْأَيْمَان وَالنَّسَائِيّ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَابْن مَاجَهْ فِي الْكَفَّارَات اِنْتَهَى. ‏ ‏وَصَنِيعه يَدُلّ أَنَّ الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ , وَلِذَا لَمْ يَنْسُبهُ لِأَحَدٍ مِنْ رُوَاة أَبِي دَاوُدَ كَمَا هُوَ دَأْبه وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏:‏
‏"‏ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3276
صحيح(الألباني)
حديث رقم 35 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-35