مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وهو في "موطأ" مالك ٢/٤٧٨، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٥٠) (١٢) ، والترمذي (١٥٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٢٢) ، وابن حبان (٤٣٤٩) ، والبيهقي ١٠/٥٣، والبغوي (٢٤٣٨) . وأخرجه مسلم (١٦٥٠) (١٣) و (١٤) ، والبيهقي ٩/٢٣٢ و١٠/٥٣ من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه مسلم (١٦٥٠) (١١) ، والبيهقي ١٠/٣٢ من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - وفيه قصة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٣٦) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : "فليكفر عن يمينه": لا يدل على تقديم الكفارة؛ إذ الواو لا تدل على الترتيب، كيف ولو دل، لوجب تقديم الكفارة، ولم يقل به أحد؟ نعم مقتضى الإطلاق جواز تقديم الكفارة، والله تعالى أعلم.
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَن…
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " .
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ " .
