" مَنْ مَرَّ فِي شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ".
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَعْقِرْ أَحَدًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح بريد برفعه عقب الحديث الذي يلي هذا الحديث. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. وأخرجه أبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٥-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٠ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٥٢) و (٧٠٧٥) ، ومسلم (٢٦١٥) (١٢٤) ، وأبو داود (٢٥٨٧) ، وابن ماجه (٣٧٧٨) ، وأبو يعلى (٧٢٩١) ، وابن خزيمة (١٣١٨) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٥، وابن حبان (١٦٤٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٣، و"شعب الإيمان" (٥٣٣٦) ، و"الآداب" (٤٦٢) من طرق، عن بريد، به. وسلف مطولا برقم (١٩٤٨٨) .
" مَنْ مَرَّ فِي شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ".
مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا " .
مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ نَعَمْ .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ " . أَوْ قَالَ " فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ .
