أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلْ وَاطْبُخْ وَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع، قال الترمذي: أبو قلابة (وهو عبد الله بن زيد الجرمي) لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي أسماء (وهو عمرو بن مرثد الرحبي) عن أبي ثعلبة. قلنا: وسيأتي موصولا بذكر أبي أسماء الرحبي برقم (١٧٧٥٠) . وأخرجه الترمذي (١٥٦٠) و (١٧٩٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٢٣١) و (١٢٣٢) ، والحاكم ١/١٤٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره. وسيأتي الحديث مطولا برقم (١٧٧٣٧) من طريق معمر، عن أيوب، ويأتي تخريجه هناك. وسيأتي برقم (١٧٧٥٠) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي= قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة. وسيأتي مطولا ومختصرا من طريق مكحول برقم (١٧٧٣٣) ، ومن طريق أبي إدريس الخولاني برقم (١٧٧٣٥) ، ومن طريق جبير بن نفير برقم (١٧٧٤١) ، ومن طريق مسلم بن مشكم برقم (١٧٧٤٢) أربعتهم عن أبي ثعلبة الخشني. وفي باب جواز استعمال آنية المشركين عن جابر، سلف برقم (١٤٥٠١) ، وذكرنا شاهدا له آخر عنده. ولتحريم لحم الحمر الأهلية والسباع انظر حديث جابر أيضا السالف برقم (١٤٤٦٣) ، وذكرنا شاهدين له هناك.
قوله : "عن قدور أهل الكتاب ": أي: هل نطبخ فيها، مع أنهم يشربون فيها الخمر، ويطبخون فيها ما لا يحل لنا؟ "إن لم تجدوا غيرها": فيه استحباب الاحتراز عن آنيتهم مع وجود الغير .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
