مسند أحمد #17663

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 805من📚مسند الشاميين
📖
حديث عمرو بن خارجة
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سليم- وشهر بن حوشب، والإسناد الثاني يرويه سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن- عن شهر: أنه سمع . إلخ. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦٣٠٧) ، إلا أنه لم يذكر فيه حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه مختصرا الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٦٩) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة. وأخرجه مختصرا أيضا ١٧/ (٧٠) ، والدارقطني ٤/١٥٢، والبيهقي في= "السنن" ٦/٢٦٤ من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن الحسن، عن عمرو. وضعفه البيهقي، بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". وأخرجه الطبراني ١٧/ (٧١) من طريق عامر بن مدرك، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن خارجة. قلنا: عامر بن مدرك لين، والسري متروك. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٨٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤١٤٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمرو بن خارجة- وعند الطبراني: خارجة بن عمرو-. وإسناده ضعيف. وأخرج أبو داود (٥١١٥) ، وابن ماجه (٢٧١٤) ، والدارقطني ٤/٧٠، والبيهقي ٦/٢٦٤-٢٦٥ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدعين رجل إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك، فعليه لعنة الله متتابعة". اللفظ للدارقطني، ورواية الآخرين مختصرة. وأخرجه الدارقطني ٤/٧٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، عن رجل من أهل المدينة، فذكره. قلنا: وسعيد هذا مختلف فيه، فمنهم من جعله المقبري، ومنهم من جعله آخر، انظر "تهذيب التهذيب". وانظر الحديث الآتي، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في "المسند". ويشهد لقوله: "الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي" حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٧٥٨) . ولقوله: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه" حديث ابن عباس السالف برقم (٣٠٣٧) . ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة (٧٢٦٢) . =ولقوله: "لا وصية لوارث" حديث أبي أمامة الآتى ٥/٢٦٧. قال السندي: قوله: "للعاهر"، أي: للزاني، "الحجر" قيل: المراد به الخيبة، كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، ورد بأنه لا يرجم كل زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة. "لا وصية لوارث" لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك. قلنا: ويبقى وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقربين لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) فالحديث ليس نسخا لآية الوصية- كما فهمه البعض وإنما- هو تخصيص لها.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي78٪
حديث 2121كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّ…

النسبالولاءالفراش +4
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
مسند أحمد — حديث رقم 17663
صحيح
حديث رقم 805 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-805