مسند أحمد #17626

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 769من📚مسند الشاميين
📖
حديث بسر بن أرطاة

عَلَى الْمِنْبَرِ بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ أَرْطَأَةَ وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

رجاله موثقون، عبد الله بن لهيعة- وإن كان سيئ الحفط- قد رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض أهل العلم، ثم هو متابع، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة. وأخرجه الدارمي (٢٤٩٢) عن بشر بن عمر، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٦٠، والطبراني في "الكبير" (١١٩٥) من طريق أسد بن موسى،=والترمذي (١٤٥٠) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٤٣٩، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٠٣) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد الحكم ص٢٦٠ عن النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي. وأخرجه مختصرا أبو داود (٤٤٠٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٦٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٨٤، وابن عدي في "الكامل" ٢/٤٣٩، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٠٣) ، والبيهقي ٩/١٠٤، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/٢١٣-٢١٤، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، عن شييم ويزيد بن صبح، به. وعند بعضهم: "لا تقطع الأيدي في السفر" بدل الغزو. وقوى ابن حجر في "الإصابة" ١/٢٤٣ إسناده. وقال البيهقي ٩/١٠٤: هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يحيى: بسر ابن أرطاة رجل سوء. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٩١، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٨٤ من طريقين عن عياش، عن جنادة، وأسقطا من إسناده شييم. ولفظه: "لا تقطع الأيدي في السفر". وسيأتي برقم (١٧٦٢٧) . وفي الباب عن حذيفة موقوفا عند سعيد بن منصور (٢٥٠١) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٣، وإسناده صحيح. = وعن عمر موقوفا عند سعيد بن منصور (٢٥٠٠) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٢، وإسناده ضعيف. وعن أبي الدرداء موقوفا عند سعيد (٢٤٩٩) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٣، وإسناده ضعيف. قوله: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/١٧٢-١٧٣: من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض العرب لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان. وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي ٥/٣١٤ و٣١٦ و٣٢٦، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن القطع في الغزو": أخذ به الأوزاعي، وأما غيره، فقد قال قائل: الحديث ضعيف، وقال قائل: المراد بالغزو: الغنيمة; لأنه شريك بسهمه فيها، وقيل: هذا إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود53٪
حديث 4408كتاب الحدود

كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ ‏"‏ ‏.‏ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ ‏.‏

السرقةالحدودالغزو +1
جامع الترمذي38٪
حديث 1450كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا ‏.‏ وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ…

الحدودالغزوقطع اليد
صحيح البخاري37٪
حديث 3733كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ‏"‏‏.‏

السرقةالحدودقطع اليد
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ أَرْطَأَةَ وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ
مسند أحمد — حديث رقم 17626
حديث رقم 769 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-769