مسند أحمد #17481

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 627من📚مسند الشاميين
📖
حديث عياض بن حمار المجاشعي
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِأَبِي إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. هشيم: هو ابن بشير السلمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٠٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٣٧) و (٤٧١٥) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. =وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل " (٣١٣٦) و (٤٧١٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٣٦ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٥٥-٤٥٦، وعنه ابن ماجه (٢٥٠٥) عن عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه أبو داود (١٧٠٩) من طريقي وهيب بن خالد وخالد ابن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، فيه. وقالوا فيه: "ذا عدل" أو "ذوي عدل" على الشك. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٩٠) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. وقال: "ذا عدل" من غير شك. وسيأتي ٤/٢٦٦ عن إسماعيل ابن علية، و٤/٢٦٦-٢٦٧ من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، به. وقال: "ذا عدل" أو "ذوي عدل" على الشك. واختلف فيه على شعبة كما سيأتي بيانه فى موضعه. ورجح الطحاوي في "شرح المشكل" رواية من قال في الحديث: "ذوي عدل". ورواه بنحوه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء دون ذكر الإشهاد، واختلف عليه في إسناده: فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٩٣) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٠٩) من طريق أسد بن موسى، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٨٥) من طريق حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٣٤) و (٤٧١٧) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٠٩) من طريق أسد بن موسى، =والطحاوي (٣١٣٥) و (٤٧١٨) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد ين عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند أبي هريرة. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن خالد الحذاء، إلا أنه لم يذكر مطرفا في الإسناد: فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٦، والطبراني ١٧/ (٩٩١) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن يزيد أبي العلاء، عن عياض بن حمار، بلفظ: "عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله". وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٤٦) . وانظر هناك تفسير العفاص والوكاء. وأبو عبد الرحمن المذكور في آخر حديث عياض: هو عبد الله بن أحمد. قال السندي: قوله: "فليشهد" من الإشهاد، أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها. "فإنه مال الله"، أي: فليصرف في مصارفه فإنه مال الله.

💡 شرح الحديث

قوله : "فليشهد": من الإشهاد; أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها; أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها ."فإنه مال الله ": أي: فليصرف في مصارفه; فإنه مال الله .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه43٪
حديث 2505كتاب اللقطة

"‏ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏"‏ ‏.‏

اللقطةالإشهادمال الله
سنن أبي داود39٪
حديث 1709كتاب اللقطة

"‏ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ - وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏"‏ ‏.‏

اللقطةالإشهادرد الحقوق
سنن ابن ماجه24٪
حديث 2507كتاب اللقطة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

اللقطةرد الحقوق
سنن أبي داود23٪
حديث 1706كتاب اللقطة

عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

اللقطةرد الحقوق
سنن أبي داود23٪
حديث 1708كتاب اللقطة

"‏ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَ…

اللقطةرد الحقوق
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِأَبِي إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ
مسند أحمد — حديث رقم 17481
صحيح
حديث رقم 627 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-627