مسند أحمد #16856

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 52من📚مسند الشاميين
📖
حديث معاوية بن أبي سفيان
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد أخي=يعقوب. وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، فقد روى له البخاري مقرونا بأخيه والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٥) ، وأبو يعلى (٧٣٧٠) ، وابن حبان (٤١٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقد سلف النهي عن الشغار بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٥٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، السالفة برقم (٧٠١٢) . قال السندي: قوله: وقد كانا جعلا، أي: العقدين. وقوله: يأمره بالتفريق بينهما: ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغارا بإيجاب المهر.

💡 شرح الحديث

قوله : "وقد كانا جعلا": أي: العقدين.قوله : "يأمره بالتفرقة": ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغارا بإيجاب المهر.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود91٪
حديث 2075كتاب النكاح

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

نكاح الشغارالصداقالتفريق بين الزوجين +1
موطأ مالك34٪
حديث 1115كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

نكاح الشغارالصداق
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 16856
حسن
حديث رقم 52 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-52