مسند أحمد #17301

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 455من📚مسند الشاميين
📖
حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد مولى المغيرة ابن شعبة- واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي- قال أبو حاتم والدارقطني والذهبي في "الميزان" وابن حجر في "التقريب": مجهول، وقال الذهبي في "الكاشف": ليس بحجة، وأورده العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في جملة الضعفاء، ومحمد هذا قد توبع، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٤٩) ، والمزي في ترجمة محمد بن يزيد من "تهذيب الكمال" ١٩/٢٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٣٢٣) ، والترمذي (١٥٢٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٦) و (٢١٥٧) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. ولفظ الترمذي: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين". وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب! وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٠، والبيهقي ١٠/٤٥ من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة= ابن عامر. ولفظه: "من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة اليمين". وإسماعيل ابن رافع ضعيف سيئ الحفظ. وسيأتي الحديث بالأرقام (١٧٣١٩) و (١٧٣٤٠) و (١٧٤٢٣) من طريق عبد الله بن لهيعة، وبرقم (١٧٣٢٥) من طريق يحيى بن أيوب المصري، كلاهما عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، به. وقي الباب عن عائشة، وسيأتي ٦/٢٤٧. وعن ابن عباس عند أبي داود (٣٣٢٢) ، وابن ماجه (٢١٢٨) ، وحسنه ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٧٦. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٣٣ و٤٣٩ و٤٤٠. وسنده ضعيف. قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٠٤: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا- مثلا- فلله علي حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/٣٧٣-٣٧٨، و"فتح الباري" ١١/٥٨٧-٥٨٩.

💡 شرح الحديث

قوله : "كفارة النذر": أي: إذا قال: لله علي نذر، ولم يسم، فكفارته كفارة يمين، وقد جاء: "ولم يسم " في رواية الترمذي ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود80٪
حديث 3323كتاب الأيمان والنذور

"‏ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ ‏.‏

كفارة النذركفارة اليمينالنذر +1
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
مسند أحمد — حديث رقم 17301
صحيح
حديث رقم 455 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-455