" لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .
" كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَفَّارَة النَّذْر كَفَّارَة الْيَمِين ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهِ , فَحَمَلَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا عَلَى نَذْر اللِّجَاج , وَهُوَ أَنْ يَقُول إِنْسَان يُرِيد الِامْتِنَاع مِنْ كَلَام زَيْد مَثَلًا : إِنْ كَلَّمْت زَيْدًا مَثَلًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّة أَوْ غَيْرهَا , فَيُكَلِّمهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْن كَفَّارَة يَمِين وَبَيْن مَا اِلْتَزَمَهُ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَبنَا , وَحَمَلَهُ مَالِك وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى النَّذْر الْمُطْلَق , كَقَوْلِهِ : عَلَيَّ نَذْر , وَحَمَلَهُ أَحْمَد وَبَعْض أَصْحَابنَا عَلَى نَذْر الْمَعْصِيَة , كَمِنْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَب الْخَمْر , وَحَمَلَهُ جَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء أَصْحَاب الْحَدِيث عَلَى جَمِيع أَنْوَاع النَّذْر , وَقَالُوا : هُوَ مُخَيَّر فِي جَمِيع النُّذُورَات بَيْن الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَ , وَبَيْن كَفَّارَة يَمِين. وَاللَّهُ أَعْلَم.
" لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .
" لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .
" لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .
" لاَ نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ .
" لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . وَقِيلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
