أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، ولإبهام الراوي عنه. قال الحسيني في "الإكمال" في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن خالد: ليس بمشهور. وقال الحافظ في "التعجيل": لا يعرف حاله ولا اسم الراوي عنه. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٩، والطبراني في "الكبير" (٥٢٦٤) من طريقين عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. لكن إسناد الطبراني ليس فيه ذكر مولى لجهينة. وسيأتي ٥/١٩٣. والنهي عن النهبة له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. والنهي عن الخلسة له شاهد من حديث جابر، سلف برقم (١٤٤٦٣) ، وسنده حسن. وآخر من حديث العرباض بن سارية، سيأتي برقم (١٧١٥٣) ، وإسناده ضعيف.
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ
