مسند أحمد #17046

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 247من📚مسند الشاميين
📖
بقية حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلْهَا فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن=عبد المجيد البصري، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمرو بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٨) ، والترمذي (١٣٧٣) ، وابن ماجه (٢٥٠٧) ، وأبو عوانة ٤/٣٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٣٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٢- ١٩٣ من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه. قلنا: سيرد من وجه آخر برقم (١٧٠٥٠) . وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١١) ، وابن الجارود (٦٦٩) ، وأبو عوانة ٤/٣١ و٣٢، وابن حبان (٤٨٩٥) ، والبيهقي ٦/١٨٦ من طريقين عن الضحاك، به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه، فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم: إذ كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا= يعرفها. وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. وقد سلف برقم (١٧٠٣٧) وسيأتي ٥/١٩٣. قال السندي: "وإلا فاعرف عفاصها" بكسر-: الوعاء، وهذه المعرفة حتى لا ينساها، لأنه يأكلها، فربما ينسى حقيقة الأمر إذا جاء طالبها، وبالجملة: فهما معرفتان، معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل، والأول قد تقدمت، والثانية هي المذكورة في هذا الحديث.

💡 شرح الحديث

قوله : "وإلا فاعرف عفاصها": - بكسر - : الوعاء، وهذه المعرفة حتى لا ينساها; لأنه يأكلها، فربما ينسى حقيقة الأمر إذا جاء طالبها، وبالجملة: فهما معرفتان: معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل، والأولى قد تقدمت، والثانية هي المذكورة في هذا الحديث .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود64٪
حديث 1707كتاب اللقطة

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ ‏.‏ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

اللقطةالتعريفالعفاص +2
صحيح مسلم60٪
حديث 1722gكتاب اللقطة

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ‏"‏ فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلاَّ فَا…

اللقطةالأمانةالعفاص +1
صحيح البخاري60٪
حديث 6112كتاب الأدب

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏"‏ خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ…

اللقطةالتعريفالأمانة +2
صحيح مسلم54٪
حديث 1722aكتاب اللقطة

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏"‏ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ ‏"‏ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاه…

اللقطةالتعريفالعفاص +1
سنن أبي داود47٪
حديث 1708كتاب اللقطة

"‏ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَ…

اللقطةالتعريفالأمانة +1
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلْهَا فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا
مسند أحمد — حديث رقم 17046
صحيح
حديث رقم 247 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-247