مسند أحمد #17940

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1022من📚مسند الشاميين
📖
حديث يزيد أبي السائب بن يزيد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والترمذي، وعبد الله ثقة. وأخرجه عبد بن حميد (٤٣٧) أخبرنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٤١) ، وأبو داود (٥٠٠٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٨٦٧) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٤٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٦٢٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٦٣٠) ، والحاكم ٣/٦٣٧، والبيهقي ٦/١٠٠، وفي "شعب الإيمان" (٥٤٩٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٢) ، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٤/٥٥٧ في ترجمة عبد الله بن السائب من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٠٢) حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب،=عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يونس بن حبيب راوي "مسند الطيالسي" بإثره: هكذا هو في كتابي عن أبي داود، والناس يقولون: عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار (١٥٢١- كشف الأستار) . وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار أيضا (١٥٢٢) مرسلا. وعن عبد الله بن ربيعة- واختلف في صحبته- عند البزار أيضا (١٥٢٣) . وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود (٥٠٠٤) ، وسيأتي ٥/٣٦٢.

💡 شرح الحديث

قوله : "جادا": بتشديد الدال; أي: بألا يكون من نيته الرد ."ولا لاعبا": بأن يكون من نيته أن يرد على أخيه بعد أن يفزعه ."عصا صاحبه ": أي: متاع صاحبه، ولو كان عصا .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود31٪
حديث 5003كتاب الأدب

"‏ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ سُلَيْمَانُ ‏"‏ لَعِبًا وَلاَ جِدًّا ‏"‏ ‏.‏ ‏"‏ وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ‏"‏ ‏.‏ لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنِ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الأمانةالمزاح
سنن الدارمي27٪
حديث 2522وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

" ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، لَا تَقْرَبَنَّهَا ". قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟. قَالَ : " أَنْشِدْهَا، وَلَا تَكْتُمْ، وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا، فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "

الأمانةرد الأمانات
صحيح البخاري26٪
حديث 2435كتاب فى اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏‏.‏

الأمانةحقوق الآخرين
سنن أبي داود26٪
حديث 1714كتاب اللقطة

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ هُوَ رِزْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏"‏ ‏.‏ فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ ‏"‏ ‏.‏

الأمانةحقوق الآخرين
سنن أبي داود26٪
حديث 1704كتاب اللقطة

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ ‏"‏ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ا…

الأمانةرد الأمانات
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
مسند أحمد — حديث رقم 17940
صحيح
حديث رقم 1022 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-1022