لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
" لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " لَعِبًا وَلاَ جِدًّا " . " وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا " . لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنِ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
( لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذهُ عَلَى وَجْه الْهَزْل وَسَبِيل الْمُزَاح ثُمَّ يَحْبِسهُ عَنْهُ وَلَا يَرُدّهُ فَيَصِير ذَلِكَ جِدًّا ( قَالَ سُلَيْمَان ) : هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن ( لَعِبًا وَلَا جِدًّا ) : وَجْه النَّهْي عَنْ الْأَخْذ جِدًّا ظَاهِر لِأَنَّهُ سَرِقَة وَأَمَّا النَّهْي عَنْ الْأَخْذ لَعِبًا فَلِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ بَلْ قَدْ يَكُون سَبَبًا لِإِدْخَالِ الْغَيْظ وَالْأَذَى عَلَى صَاحِب الْمَتَاع ( وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ ) : أَيْ مَثَلًا ( لَمْ يَقُلْ اِبْن بَشَّار ) : هُوَ مُحَمَّد ( اِبْن يَزِيد ) : مَفْعُول أَيْ لَمْ يَذْكُر لَفْظ اِبْن يَزِيد بَلْ اِقْتَصَرَ عَلَى قَوْله عَنْ عَبْد اللَّه بْن السَّائِب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي ذِئْب.
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
" لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ وَجَعْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيث…
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ
